النواب يكشف مصير المبالغ المستحقة فى قانون الدعم النقدى حال وفاة الشخص
بالتزامن مع موافقة مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على المادة الخاصة بأيلولة المبالغ المستحقة حال وفاة المستحق، وذلك من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الضمان الاجتماعى والدعم النقدي.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
وتنص المادة الوارد بمشروع القانون على أنه" لكل ذى شأن فى حالة وفاة أحد الأفراد المستفيدين، أو أحد أفراد الأسرة المستفيدة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة.
وعلى الوحدة إعادة الدراسة الميدانية بالنسبة للاستحقاق الأسرى للنظر فى استمرار الصرف أو تحويلها لفئة أخرى من الفئات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو إيقاف الصرف.
وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى أفراد أسرته، وإن لم يكن له أسرة تؤول للصندوق.
وتم إجراء تعديل على الفقرة الاخيرة، وأصبحت بعد التعديل:" وفى حالة الاستحقاق الفردى يوقف تحويل الدعم، ولا يجوز تحويله باسم أى فرد آخر، وتؤول المبالغ المستحقة له إلى الورثة، وإن لم يكن له ورثة تؤول للصندوق.
تم استبدال عبارة "أفراد أسرته" إلى "الورثة" ضمن من تؤول لهم المبالغ المستحقة والمنصوص عليها فى القانون.
وشهدت المادة مناقشات عديدة، منها تعديلان مقدمان من النائبين، إيهاب الطماوي، ورضا غازي، بشأن حقيقة عبارة غن وجد له مال، وهل المبالغ المنصوص عليها المستحقة وفقا لهذا القانون "تورث"، من عدمه، خاصة وأنها ليست معاش، وفى نفس الوقت المعاش لا يورث ، بل يحصل عليه مستحقيه بشروط منصوص عليها فى القانون، ومن ثم هناك شبهة عدم دستورية حال توريث هذا المبالغ.
تعليق وزيرة التضامن الاجتماعي على الدعم النقدي
وعلقت الدكتور مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قائلة:" المبالغ المقصودة فى المادة هى تلك التى استحقها الشخص المستحق ولم يصرفها لأيا من الأسباب تؤول حال وفاته للورثة، وفي نفس الوقت المادة 44 من مشروع القانون تصدت لحالات صرف المبالغ بالمخالفة للقانون حال وفاة المستحق من قبل أحد أفراد أسرته".
وأكدت الوزيرة، أن هناك ربط وميكنة بين التضامن ووزارة الصحة لمتابعة حالات الوفيات، وذلك فى إطار قاعدة البيانات الشاملة، وهو ما يضمن عدم صرف المبالغ بالمخالفة للقانون بعد وفاة المستحق للدعم.
وتمت موافقة النواب علي المادة كما هي والتي تنص علي:
"يحدد الدعم النقدي الشهري و الحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقاً للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.
وقد تقدمت النائبة سناء السعيد بمجلس النواب بمقترح تعديل يتضمن أن يتم علي الحد الأدني سنويا علي مجلس النواب وليس 3 سنوات.
كما اقترحت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن يتم مراجعة الحد الأدني كل عامين وليس كل 3 سنوات، وهو ذات الأمر الذي طالب به النائب إيهاب منصور والنائبة إيرن سيعد والتي قالت: "الفقر مرض والبحوث التي تجري يجب أن يكون العلاج سريعا وليس بعد سنة، لأنه لو بعد سنة يكون المريض مات"، وتم رفض جميع مقترحات التعديل ليقر المجلس المادة كما هي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، وتبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال.
بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة الاجتماعية بتبني قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة من خلال معادلة اختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، فضلاً عن تمكين المرأة المصرية من زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.