ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 152 كيلو حشيش بمحافظتى الإسكندرية وجنوب سيناء
استطاعت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريتي ( الإسكندرية _ جنوب سيناء)، ضبط 3 عناصر إجرامية خطيرة بحوزتهم 152 كيلو حشيش، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات 12 مليون جنيه، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل ضبط 152 كيلو حشيش بمحافظتي الإسكندرية وجنوب سيناء
كانت البداية عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، إخطارا يفيد بقيام 3 عناصر إجرامية بالإتجار في المواد المواد المخدرة بمحافظتى جنوب سيناء –الإسكندرية.
مصادرة 152 كيلو حشيش بقيمة 12 مليون جنيه بالإسكندرية
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الإسكندرية وجنوب سيناء إلى أماكن البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية تم إعداد الأكمنة اللازمة لهم وأمكن ضبطهم وعثر على بحوزتهم على 152,5 كيلو جرام حشيش.
كما تقدر قيمة مخدر حشيش بأكثر من 12 مليون جني، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويذكر ان قطاع الأمن تمكن من القبض على عنصرين إجراميين يدائرة قسم شرطة البساتين، وعثر بحوزتهما على (6,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى " حشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – عدد 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".
وجرى ضبط عنصر إجرامى بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، وعثر بحوزته على 20 كيلو جرام حشيش.
تعرف على عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
عقوبة تعاطى المواد المخدرة وفقا لقانون العقوبات
وفقًا للمادة 39 من قانون العقوبات تنص على معاقبة الشخص الذي يتعاطى المواد المخدرة و حشيش بالحبس لمدة سنة، وايضا ودفع غرامة مالية، تبدأ من ألف جنيه وتصل إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري.
وفي حال القبض على المتهم في مكان تم إعداده لتعاطي المواد المخدرة وعلمه وإصراره على ذلك، تزداد العقوبة مثليها سنتين إذا كان الجوهر المخدر الذي قدم الكوكايين أو الهيروين، ويتم تحديد العقوبة بناءً على الكمية والنوع وطبيعة المادة المخدرة.
وايضا تساهم كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.