حكم رادع للمتهمة بإنهاء حياة «الطفلة يارا» بالشرقية
أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حكماً رادعا لمتهمة بإنهاء حياة الطفلة يارا بدافع سرقة قرطها، حيث قضت المحكمة بإحالة أوراق المتهمة للمفتي لأخذ الرأى الشرعى فى معاقبتها بالإعدام شنقا.
كما حددت محكمة جنايات الزقازيق جلسة اليوم الثانى من دور شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم.
عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد معوض الحلوانى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوى هانى صلاح الدين الخواجة محمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر وإسلام محجوب.
وأحالت النيابة المتهمة بإنهاء حياة الطفلة يارا، لأنها أنهت حياة الطفلة يارا عمدًا بدون سبق إصرار أو ترصد، عن طريق استدراجها إلى مسكنها مستغلة صغر سنها، بأن زعمت مكافأتها بشيء مما يحبه الصغار في مثل سنها وأبعدتها عن ذويها، وخنقتها بغطاء رأس نسائي، فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أدت لوفاتها، وقامت بسرقة قرطها الذهبي.
تفاصيل مصرع الطفلة يارا بالشرقية
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أولاد صقر، يفيد بورود بلاغًا بعثور الأهالي على جثة الطفلة " يارا هيثم محمود" 8 سنوات، مقيمة قرية بنى حسن التابعة لمركز أولاد صقر، جثة هامدة ملفوفة فى ملاءة قماش أعلى سطح منزل جيرانها، وذلك بعد ساعات من اختفائها.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الشرقية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى تشكيل فريق بحث جنائى وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "نانسى ح م" 21 عاما ربة منزل جارة المجنى عليها.
وتبين من التحريات أن المتهمة نانسي قامت باستدراج الطفلة أثناء لهوها بالشارع، واصطحبتها إلى السطح لإبعادها عن أعين ذويها، وذلك لسرقة قرطها الذهبى، وحال مقاومة الطفلة المجنى عليها وصراخها قامت بخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقامت بالتخلص منها أعلى سطح منزل مجاور فى محل العثور عليها، لإبعاد الجريمة عنها.
وجرى نقل جثمان الطفلة إلى مشرحة مستشفى الأحرار التعليمى تحت تصرف النيابة العامة.
وبعد تقنين الإجراءات، نجح الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية فى ضبط المتهمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتها إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بتهمة القتل العمد.
إليك تعرف على عقوبة القتل عمدا
المادة 233 تنص على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
نص المادة 234 على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
وإليك عقوبة القتل الخطأ وفقا لقانون العقوبات
تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.