كواليس سقوط شخصين بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بالجيزة
سقط شخصين من تجار المواد المخدرة، اليوم، فى قبضة الأمن بالجيزة، لاتهامهما بحيازة كمية من المواد المخدرة والاتجار بها فى منطقة الشيخ زايد.
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا، يفيد بورود بلاغا بقيام عاطلين بالإتجار فى المواد المخدرة، بمدينة الشيخ زايد.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الجيزة إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات القضية، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمان وعثر بحوزتهما على كمية من الأقراص المخدرة.
وبمواجهة المتهمان اعترفا بالإتجار فى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
وفى سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، عامل وتاجر سيارات بالسجن المشدد 10 سنوات، وغرامة قدرها 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمتهما المصاريف الجنائية، بحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الإتجار.
عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار أسامة أحمد الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور الحفناوي، وهاني صلاح الدين الخواجة، ومحمود محمد غنيم، وأمانة سر أحمد نصر، وإسلام محجوب.
تعرف على عقوبة الاتجار بالمواد المخدرة
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
تنص المادة 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وجدير بالذكر، أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.