تقودك للسجن.. عقوبة تكدير الأمن العام ونشر الشائعات
وضع القانون المصري، عقوبات رادعة لكل شخص تسبب فى تكدير الأمن العام والسكينة العامة سواء باستعراض القوة والتلويح بالعنف أو نشر اخبار كاذبة تعمل على تكدير الأمن العام.
تكدير الأمن العام
تعني نشر بسوء قصد أخباراً أو بيانات أو إشاعة أو أوراقاً مصطنعة مزورة منسوبة كذباً إلى الغير إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع والتلويح بالعنف بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
وفيما يلي يوضح لكم «القارئ نيوز » عقوبة تكدير الأمن العام
نص المادة 375 مكرر
تنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وكان ذلك بهدف :
الترويع أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي بالشخص.
أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه.
التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل.
حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.
و الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر فى الحالات التالية :
_ اصطحاب حيوان يثير الذعر.
_ حمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة.
_ إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.
تصل العقوبة للإعدام فى الحالة التالية :
تنص المادة 375 مكررا اذا اقترنت أو ارتبطت بجريمة تكدير الأمن العام بها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات، يعاقب بالاعدام.
وفى جميع الأحوال يتم وضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.
كما تنص المادة 188
على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
تتضمن المادة 80 فقرة (د)
أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، كل مصري أذاع عمدا في الخارج أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأى طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد وتكدير الأمن العام، وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن حرب".
المادة رقم 102 مكرر
تقول يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
وايضا يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه فى الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.
وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
المادة 4 من الدستور المصري
تتضمن أن السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين فى الدستور.