المصنفات تضبط المتهم بإنشاء موقع إلكتروني تابع لجهة حكومية بالشرقية
نجحت مباحث المصنفات بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، اليوم، فى ضبط شخص بتهمة إنشاء وإدارة موقع إلكتروني لبث وإذاعة محتوى تابع لجهة حكومية، وتحرر محضر بالواقعة.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات أجهزة وزارة الداخلية جهودها بمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية وجرائم القرصنة فى مجالات البرمجيات والبث الفضائى.
تفاصيل ضبط المتهم بإنشاء موقع إلكتروني تابع لجهة حكومية
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، إخطارا يفيد بقيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حماد بالشرقية، بإنشاء وإدارة موقع إلكترونى لبث وإذاعة محتوى مملوك لإحدى الجهات الحكومية "بدون ترخيص" من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الشرقية لكشف ملابسات الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط المتهم بإنشاء موقع إلكتروني تابع لجهة حكومية داخل مسكنه.
وعثر بحوزة المتهم على “الأجهزة والأدوات المستخدمة فى إدارة المواقع الإلكترونية التى تحتوى على المصنفات المقرصنة – هاتف محمول يحتوى على آثار ودلائل على ممارسة نشاطه غير المشروع – عدد من البطاقات البنكية”.
وبمواجهة المتهم بإنشاء موقع إلكتروني تابع لجهة حكومية أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصنفات تداهم شبكتين لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص
وفى ذات السياق، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، في ضبط شبكتين لتوزيع خدمات الانترنت المنزلي على المواطنين بدون ترخيص، كما تم ضبط المتهمين، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.
كما جاء ذلك تنفيذاً لأوامر وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل الواقعة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام شخصين مقيمان فى ببا، بإنشاء وإدارة شبكتين لتوزيع خدمات الإنترنت المنزلى على المواطنين نظير مبالغ مالية بدون تصريح من الجهات المختصة بالمخالفة للقانون.
وانتقل ضباط أمن بني سويف إلى مكان البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما.
كما عُثر بحوزة المتهمان على (الأجهزة المستخدمة فى تشغيل وإدارة الشبكتين المشار إليهما).
عقوبة التعدي على حقوق الملكية الفكرية
وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002،فى المادة 10 منه تنص المادة على أن تخول براءة الإختراع مالكها الحق في منع الغير من استغلال الاختراع بأية طريقة.
كما يستنفد حق مالك البراءة في منع الغير من استيراد أو استخدام أو بيع أو توزيع السلعة، إذا قام بتسويقها في أية دولة أو رخص للغير بذلك .
وفى حالة عدم الإخلال بأحكام المادة 10 من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من قام بالأعمال الآتية:
من قلد محتوى بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.
وايضا كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.
وكل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.
وعند العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.