سقوط مروجي الآثار المزيفة فى قبضة الأمن بأسيوط
سقط تشكيل عصابي من مروجي القطع الآثرية المزيفة والملقدة فى قبضة الأمن بأسيوط، وذلك بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين، كما جرى ضبط 388 قطعة آثرية بحوزة المتهمين.
وتحرص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية على مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالقطع الأثرية.
تفاصيل مصادرة آثار مزيفة بأسيوط
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن اسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا بقيام تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص بالترويج لقطع أثرية "مُقلدة" بقصد النصب والإحتيال على المواطنين بأسيوط من خلال إيهامهم بأثريتها.
انتقل ضباط أمن أسيوط إلى محل البلاغ لكشف ملابسات القضية، وبعد الفحص والمعاينة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين بترويج آثار مزيفة بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين.
وعثر بحوزة المتهمين بترويج آثار مزيفة بقصد النصب والإحتيال على(388 قطعة أثرية "مقلدة" مختلفة الأشكال والأحجام)، وبمواجهة المتهمين اعترفوا جميعا بأن المضبوطات مُقلدة وأضافوا بإضطلاعهم بالنصب على (أحد المواطنين - مقيم دائرة مركز شرطة أسيوط) حيث اتفقوا معه على شرائها (تم ضبطه وبسؤاله أيد ما سبق).
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
ماهى عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين ؟
تنص المادة 336 على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
كما أن فى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
تضمن المادة 338 على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أيضا أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
وتتضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".
تعرف على عقوبة التنقيب عن الآثار وفقا لقانون العقوبات
وتنص المادة 41 ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.
وقد تصل العقوبة الى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.