أمن القاهرة يضبط تشكيل عصابي بتهمة تصنيع العقاقير المنشطة والمخدرة
القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 اشخاص، بتهمة تصنيع العقاقير والأقراص المنشطة والمخدرة والاتجار بها، وتهريبها للخارج البلاد، اليوم الجمعة.
وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تصنيع الأدوية والعقاقير المغشوشة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد.
تفاصيل ضبط المتهمين بتصنيع العقاقير المخدرة
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام تشكيل عصابي يضم 8 عناصر إجرامية - أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول "متواجد خارج البلاد"، بتصنيع الأقراص والعقاقير والأدوية المنشطة والاتجار بها ومحاولة تهريب جزء منها إلى خارج البلاد.
وتقوم عصابة تصنيع العقاقير المنشطة والمخدرة بتهريب تلك الأدوية عن طريق إخفائها داخل شرائح الكروم والحديد الخاصة بأعمال الإضاءة والطلاء وشحنها للخارج من خلال شركات الشحن لمصنع نجف وطلاء معادن خاص باثنين منهم كائن بإحدى الدول.
وعلى الفور انتقل ضباط الأمن إلى محل البلاغ، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين بتصنيع العقاقير المنشطة والمخدرة بنطاق محافظات ( القاهرة- الجيزة – الغربية ).
وعثر بحوزة المتهمين بتصنيع العقاقير المخدرة والمنشطة على(زجاجة بداخلها سائل GHP – كمية كبيرة من الأقراص والعقاقير المنشطة والأعشاب - كمية من الأغلفة الكرتونية والعبوات المختلفة والأكياس المُعدة للتعبئــــة - ماكينة تعبئة - 2جهاز تغليــــف - مبالغ ماليــة "محلية أجنبية" من حصيلة الإتجار بالمواد المخدرة).
وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 9 ملايين جنيه )، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على عقوبة الاتجار في العقاقير المخدرة
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا أو مواد مخدرة وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
المادة 34 تتضمن أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الإتجار فى مواد مخدرة للحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن مواد مخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.