جنايات الزقازيق تقضي بالمشدد لتجار المواد المخدرة بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر البانجو فى بلبيس، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات.
عقدت جلسة الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وأمانة سر محمد عفت.
تفاصيل ضبط المتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قيم بلبيس يفيد بورود بلاغا بقيام المتهمين "أحمد ذ م" 22 عاما، و"حسنى م ع"36 عاما، بالاتجار فى المواد المخدرة من مخدر البانجو فى بلبيس.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن الشرقية إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة وإجراء التحريات تم ضبط المتهمين بالإتجار فى المواد المخدرة، وعثر بحوزتهم على كمية من جوهر البانجو القنب بقصد الاتجار فيها، وسلاح نارى فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار، للدفاع عن تجارتهما الغير مشروعة على النحو المبين بالتحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.
تعرف على عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
نص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أو قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
تتضمن المادة 34 أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وجدير بالذكر، أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس