الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

أمن القاهرة يضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي

كيان تعليمي وهمي
كيان تعليمي وهمي

استطاعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الإثنين، ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص فى منطقة الظاهر بالقاهرة، بقصد النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسي، وتحرر محضر بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بمنطقة الظاهر بالقاهرة للنصب والاحتيال على المواطنين.

وذلك من خلال زعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة لكشف ملابسات القضية، ومن الفحص والمعاينة وبإجراء التحريات الأولية تم ضبط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي بالقاهرة.

وعثر بداخل كيان تعليمي وهمي على (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" وإستمارات تسجيل منسوب صدورهما للكيان – مطبوعات دعائية خاصة بالكيان).

وتحرر محضر بالواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.

وفى ذات السياق، داهمت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص فى الأزبكية، وضبط مالكه بتهمة النصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادت دراسية، وتحرر محضر بالواقعة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بقيام شخص بإدارة كيان تعليمي "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة.

وذلك بهدف النصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم دورات تعليمية وشهادات دراسية فى أحد المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق للعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

ماهي عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين ؟

نص المادة 336

تنص المادة على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

كما أن فى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

تتضمن المادة 338

على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

كما يجوز أيضا أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".

وتتضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.

وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".

تم نسخ الرابط