جنايات الزقازيق تقضي بالمشدد لتاجر المواد المخدرة بالشرقية
قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، معاقبة شخص بالسجن المشدد 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية في بلبيس.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت.
تفاصيل ضبط تاجر المواد المخدرة بالشرقية
كانت البداية عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بقيام المتهم «مجدي . ج. س» 22 عاماً، عامل،ومقيم بنطاق مركز ومدينة بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بلبيس.
انتقل على الفور ضباط أمن الشرقية إلى مكان الواقعة، وبإجراء التحريات الأولية، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة من جوهر الحشيش «القنب» المخدر، وسلاح ناري فرد خرطوش، وطلقة لذات العيار، ومبلغ مالي.
وبمواجهة المتهم أعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته الغير مشروعة،والمبلغ المالي من حصيلة البيع.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.
ما هي عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة؟
تضمن المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).
أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الانضمام إليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
كما تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
نص المادة 34 أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
ويذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.