النواب يحسم قانون الضمان الاجتماعي بتعريف المنفصلة المسيحية
في إطار اهتمام المجلس بمناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، انتهى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، من حسم تعريف المنفصلة المسيحية، وفقًا لما جاء في المادة 1 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، بعدما أثار الطلاق الكنسي خلافا في مناقشات الأسبوع قبل الماضي.
وذلك بعدما استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مقترح التعديل.
حذف الطلاق الكنسي من تعريف المنفصلة المسيحية
وأكد الوزير إلى أن التعريف الذي تم التوافق بشأنه بعد الرجوع للرئاسة الدينية، وكذلك قداسة البابا تواضروس.
وقال أنه تم التوافق على حذف عبارة "طلاق كنسي" من تعريف المنفصلة المسيحية، ليصبح تعريف البند 20 من المادة 1 على: المنفصلة: المسيحية المنفصلة عن زوجها، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
كما وافق مجلس النواب، على مجموع مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مع إرجاء الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
استكمال مناقشة قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وفي وقت سابق، كان رئيس مجلس النواب، في جلسة أول أمس الأحد، أعلن أنه في جلسة الثلاثاء، سيتم حسم تعرف "المرأة المنفصلة" الواردة في المادة 1 المتعلقة بالتعريفات.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، أرجأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، البت في تعريف "المنفصلة" والذي يستهدف السيدة المسيحية التي تنفصل عن زوجها، الواردة في مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
الطلاق الكنسي يثير الخلاف في مناقشة قانون الضمان الاجتماعي
كما ينص البند 20 المتعلق بتعريف المنفصلة على: المسيحية المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائى بات.
مطالب بحذف لفظ طلاق كنسي من قانون الضمان الاجتماعي
جاء قرار التأجيل بناء على طلب النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على خلفية مطالبة النائبة ميرفت أليكسان، بتعديل المادة، وحذف لفظ "طلاق كنسي".
الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي
وأكدت النائبة، إلى أن كافة الطوائف في المسيحية تؤكد أنه لا يوجد طلاق كنسي، بينما الطلاق يكون بناء على حكم، وبعد إثبات واقعة الزنا.
كما أكد النائب مجدي ملك، عضو مجلس النواب، أنه لا يوجد طلاق كنسي في جميع الطوائف الكنسية.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، أن التعريف الوارد من الحكومة منضبط، مشيرًا إلى أننا لا نناقش في هذه الحالة قانون الأحوال الشخصية.
مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.
إنشاء صندوق تكافل وكرامة
وتنص المادة (40) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على: ينشأ بالوزارة المختصة صندوق، يسمى (صندوق تكافل وكرامة)، بغرض تمويل برامج الضمان الاجتماعي طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
موارد صندوق تكافل وكرامة
كما حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، موارد صندوق تكافل وكرامة، وفقًا لما جاء في المادة (41) والتي تنص على: تتكون موارد الصندوق مما يأتى:
1ـ المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة.
2- التبرعات والهبات والمنح والوصايا التي يتلقاها الصندوق من الهيئات والأفراد، والتي توافق عليها الوزارة المختصة، وكذا القروض والمنح المقدمة من مؤسسات التمويل الدولية، وذلك كله وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا.
3- الأموال التي تم صرفها دون وجه حق من الدعم النقدى وتم استردادها.
4- عائد استثمار أموال الصندوق وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
5- حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا القانون.
6- حصيلة التعويضات يدفعها المتهم للتصالح.
7- حصيلة الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (34) من مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، والتي تقضي بحالات وقف الدعم النقدي.
حالات وقف الدعم النقدي
كما تنص المادة على: مع عدم الإخلال بحالات وقف الدعم النقدي الأخرى المقررة بهذا القانون، يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تُغيّر في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3ـ إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، بحسب الأحوال بالإدانة في الجرائم الآتية:
أ-التسول.
ب-الاتجار بالبشر.
جـ- تعريض الطفل للخطر.
د-ختان الإناث.
هـ- الزواج المبكر.
و- التحرش.
ز – التعدي على الأراضي الزراعية.
ح – الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.
المستفيدين من الدعم
4ـ رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة والمسنون.