الأمن يداهم شركات سياحية بتهمة النصب على راغبي الحج بالمحافظات
نجح قطاع الأمن العام، فى مداهمة 6 شركات سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب والإحتيال على راغبي الحج والعمرة والسفر للرحلات السياحية بالمحافظات، وتم ضبط المتهمين القائمين على إدارتها.
وجاء ذلك على حرص قطاع الأمن العام على ضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على شركات سياحية التى تعمل بمجال السياحة "بدون ترخيص" ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين.
تفاصيل مداهمة شركات سياحية بدون ترخيص
كانت البداية عندما تلقى قطاعى "الأمن العام - شرطة السياحة والآثار"، إخطارا يفيد بقيام 6 شركات سياحية بدون ترخيص بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة" ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى وإتخاذهم مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية المعنية إلى أماكن الوقائع، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة شركات سياحية بدون ترخيص.
وخلال الفحص والمعاينة عثر بداخل شركات سياحية بدون ترخيص على (أختام وأكلاشيهات – صور جوازات سفر – مجموعة من الإعلانات والدعاية للشركات – إعلانات على مواقع التواصل الإجتماعى - دفاتر إيصالات إستلام نقدية).
وتم تحرير محضر بالواقعة، إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.
مداهمة 9 شركات سياحية بدون ترخيص
وفى وقت سابق، داهم قطاع الأمن العام، 9 شركات سياحية بدون ترخيص، ولاتهامهم بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، وتم ضبط العاملين على إدارتها، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
نص المادة 336 أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
والمادة 338 تنص على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
تضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".