التموين: مصادرة سجائر مجهولة المصدر خلال حملات رقابية بالأسواق
شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح بالتنسيق مع مباحث التموين حملات رقابية تفتيشية على السجائر بالأسواق، وتم مصادرة حوالي 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر مهربة جمركيا بحوزة شخص فى منطقة السلوم.
وجاء ذلك تنفيذاً لأوامر أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات تجميع السجائر وحجبها عن التداول لرفع أسعارها وكذا ضبط السجائر مجهولة المصدر والمهربة جمركياً.
تفاصيل مصادرة سجائر مجهولة المصدر بمطروح
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام شخص بتهريب سجائر مجهولة المصدر للاتجار بها.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح إلى مكان الواقعة، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط المتهم بتهريب سجائر مجهولة المصدر، كما عثر بحوزته على 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية).
وبمواجهة المتهم بتهريب سجائر مجهولة المصدر اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة.
عقوبة الغش التجاري
الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:
_ ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
_ حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
_ كما يؤثر نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
_ وايضا عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير عادلة.
عقوبة تهريب البضائع و سجائر وفقا لقانون الجمارك
فيعاقب بالحبس و بالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، و بالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين .
كما يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين فى جميع الأحوال عليهم بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
كما يحق للمحكمة أن تحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخري خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها، ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم علي وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة .