الإثنين 23 ديسمبر 2024 الموافق 22 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات قنا تقضى بالمؤبد للمتهمين بإنهاء حياة شاب

محكمه
محكمه

قررت محكمة جنايات قنا، معاقبة 3 أشخاص المتهمين بإنهاء حياة شاب بطلقات نارية فى مركز نقادة جنوبي محافظة قنا، بالسجن المؤبد، حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول حضوريا بالسجن المؤبد وغرامة 10 آلاف جنيه، والمتهمين الثاني والثالث غيابياً بالسجن المؤبد.

صدر الحكم على المتهمين بإنهاء حياة شاب فى قنا برئاسة المستشار أحمد حسن غلاب، وعضوية المستشارون تامر الأمير طاهر ومحمد عبد الحميد ومحمد علي محمد إسماعيل، وأمانة سر أحمد جمال.

تفاصيل ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب فى قنا 

ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا بقيام كلا من مسعود.ك، 30 عاما، ومصطفى.ع، وسعدالله، وشخص آخر بإنهاء حياة الشاب  عبدالرحمن.م.ح، بطلقات نارية بقرية الغربي قامولا بمركز نقادة فى قنا.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن قنا إلى مكان الجريمة، وبعد الفحص والمعاينة تم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبة القتل عمدا 

تضمن المادة 233 أن: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

نص المادة 234 أن: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص

وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ولا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم.

والأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج ترخيص السلاح في مصر يمكن تصنيفها في 4 أشياء منها طلب الترخيص بسلاح للدفاع أو الصيد، وطلب الترخيص بالسلاح للحراسة وكذلك طلب الترخيص بسلاح للرماية وطلبات الترخيص الخاصة بالعمد والمشايخ (تصريح إدارى).

- يقدم الطلب على نموذج "135 أ" داخلية إلى مأمور القسم أو القسم الذي يتبعة محل أقامة الطالب.

- صحيفة الحالة الجنائية " فيش وتشبية".

- عدد 2 صورة فوتوغرافية.

- إقرار بعدم وجود رخصة سلاح أو شهادة إعفاء أو إخطار سارية المفعول.

- بيان بمبررات الترخيص.

- شهادتان طبيتان من أخصائي تفيد لياقة الطالب صحيا لحمل السلاح " باطنة + نظر".

تم نسخ الرابط