كواليس اعتداء سائق ميكروباص على فتاة بالقاهرة
أصيبت فتاة بإصابات متنوعة ما بين كدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسد، جراء قفزها من سيارة ميكروباص عقب قيام السائق بالتحرش بها فى الشروق بالقاهرة، وتم ضبط المتهم.
تفاصيل اعتداء سائق سيارة ميكروباص بفتاة فى القاهرة
تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة الشروق، يفيد بوصول فتاة إلى إحدى المستشفيات مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم مقيمة بمحافظة الشرقية.
على الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى مكان الحادث، وبعد الفحص والمعاينة تبين أن سائق سيارة ميكروباص
تحرش بالفتاة حال استقلالها السيارة صحبته ، مما دعاها لفتح باب السيارة حال تهدئتها والقفز منها مما نتج عنه إصابتها المنوه عنها ولاذ قائد السيارة بالفرار.
وعقب تقنين الإجراءات والتحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم) وتبين عدم حمله رخصة قيادة أو تسيير.
وتحرر محضر بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة التعدي على فتاة والتحرش بها
تضمن المادة 267 أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.
كما يعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
والمادة 268 تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).
وإذا كان سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا؛ أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.
وتنص المادة 269 على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».
وتضمن المادة 306 مكرر (أ) أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.
وإذا تم العودة إلى الجريمة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى. ونصت المادة 306 مكررا «ب» من قانون العقوبات على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.