بدء نظر محاكمة المتهمين بإنهاء حياة «طفلة النهضة» بالقاهرة
بدأت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر ثاني جلسات محاكمة المتهمين بإنهاء حياة الطفلة سجدة المعروفة إعلاميا بـ «طفلة النهضة»، كما وصل أسرة الطفلة سجدة، منذ قليل، إلى مقر المحكمة.
تفاصيل قضية طفلة النهضة بالقاهرة
وجهت النيابة بالقاهرة للمتهمين «إيمان. س. أ»،و«رجب. ن. م»، بإنهاء حياة طفلة النهضة القاهرة، تهمة القتل عمدا مع سبق إصرار المتهمة الأولى على ذلك، بأن بيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها بهدف الانتقام من والدتها.
كما جاء فى أمر إحالة المتهمين بإنهاء حياة طفلة النهضة، أن المتهمة الأولى أعدت لذلك مخططًا إجراميًا أحكمت تنفيذه وما إن ظفرت بها حتى أطبقت على فمها كاتمة أنفاسها راطمه رأسها بالحائط، وغامرة جسدها بالمياه قاصدة من ذلك قتلها.
وتابع أمر الإحالة أن المُتهم الثاني قام فوقها حال احتضارها مُستكملاً حلقات الاعتداء عليها، قاصدًا من ذلك إنهاء حياتها فلفظت أنفاسها الأخيرة متحدثان إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أضاف أمر إحالة المتهمين بإنهاء حياة طفلة النهضة بالقاهرة أن تلك الجناية واقترنت بها جنايتين أخرتين إذا أنهما بذات الزمان والمكان خطفت المتهمة الأولى المجني عليها الطفلة سجدة، بالتحايل بأن أوهمتها بحيله خدعتها بها وهي إعطائها قطعًا من الحلوى مستغله صغر سنها وشعورها بالأمان نحوها قاصدةً من ذلك إبعادها عن أعين ذويها تنفيذ لجرمها محل الاتهام سالف ذكره- وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما كشفت التحقيقات أن المتهم الثاني هتك عرض الطفلة سجدة بالقوة والتهديد، حال كونها لم تبلغ من العمر ثمانية عشر سنة ميلادية، حيث استغل انعدام مقاومتها ووهن قوتها تأثراً بأفعال المتهمة الأولى المتقدم وصفها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحالت النيابة القضية إلى محكمة الجنايات.
عقوبة القتل عمدا
نص المادة 233 أن : "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".
تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
كما تحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة التعدي على فتاة قاصر
تنص المادة 267 على أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد.
ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
كما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
نص المادة 268 أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).