قبل الكريسماس.. أمن القاهرة يضبط مروجي المواد المخدرة «الاستروكس»
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم، فى ضبط 3 أشخاص من مروجي المواد المخدرة من مخدر الاستروكس بنطاق مدينة نصر، قبل احتفالات الكريسماس، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل ضبط مروجي المواد المخدرة بالقاهرة
ترجع أحداث الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تداول منشور مدعوم بمقاطع فیدیو عبر مواقع التواصل الاجتماعى یتضمن قیام مجموعة من الأشخاص بترویج المواد المخدرة والأسلحة البیضاء بمنطقة الحي السابع بدائرة قسم شرطة مدینة نصر أول.
وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة إلى محل البلاغ، وبإجراء التحريات الأولية وبعد الفحص والمعاينة
أمكن تحدید وضبط 3 عاطلین من مروجي المواد المخدرة حال تواجدھم بأحد شوارع الحى السابع بمدینة نصر
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهمين، حيث عثر على كمیة من مخدر الاستروكس.
وبمواجهة المتهمين بترويج المواد المخدرة اعترفوا بحیازتھم للمضبوطات بقصد الاتجار بها.
وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة، وتولت النيابة التحقيق.
ما هو مخدر الاستروكس؟
هو مخدر صناعي يتكون من مواد عشبية قابلة للتدخين.
ترش هذه النباتات العشبية المجففة بالقنب الاصطناعي المكون من مادة (Tetrahydrocannabinol(THC بحيث يمكن تدخينه أو بيعه كسوائل على هيئة بخار واستنشاقه أو استخدامه في السجائر الإلكترونية.
يعمل على نفس مستقبلات القنب في الدماغ ليعطي لمتعاطيه تأثير أقوى 100 مرة من القنب الطبيعي.
عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة
تضمن المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:
صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار، أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وايضا من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
و تقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
نص المادة 34 ان عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.