الجمعة 28 مارس 2025 الموافق 28 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

سقوط مزور العملات المالية فى قبضة الأمن بأسيوط

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، من ضبط مزور العملات المالية سواء المحلية أو الأجنبية وترويجها على المواطنين، وتحرر محضر بالواقعة، وجاء ذلك بناءاً على توجيهات أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم تقليد العملات وترويجها.

تفاصيل القبض على مزور العملات المالية بأسيوط

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أسيوط، إخطارا يفيد بقيام شخص بتزوير العملات المالية المحلية والأجنبية وترويجها على المواطنين.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن أسيوط إلى مكان الواقعة لكشف ملابسات القضية، وبعد الفحص والمعاينة وإجراء التحريات الأولية تم استهداف مزور العملات المالية وأمكن ضبطه.

كما عثر بحوزة مزور العملات المالية المحلية والأجنبية على مجموعة من الأجهزة والأدوات والخامات التى تُستخدم فى مزاولة نشاطه الإجرامى- مبالغ مالية عملات "محلية وأجنبية" مقلدة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق.

عقوبة تزوير العملات المالية 

تضمن المادة 202 أن يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج، ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

نص المادة 202 مكرر أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً، ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

عقوبة الترويج للعملات المزورة 

والمادة 203 تنص على أن  "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

كما ينص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان فى الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

تضمن المادة 205 أن يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بأخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

كما يحق للمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الإخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكَّن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

عقوبة الإتجار في العملات الأجنبية 

المادة 209 تنص على إن لمجلس إدارة البنك المركزى أحقية أن يرخص للشركات تقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها.

نص المادة 233 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى العملة الأجنبية و الدولار خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص.

والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادتين 214، 215 من قانون البنك المركزي.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أياً من أحكام المادة 213 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والعملة و الدولار والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

تم نسخ الرابط