الجنايات تقضي بالسجن 6 سنوات للمتهم بالاتجار فى المواد المخدرة بالشرقية
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة المتهم بالاتجار فى المواد المخدرة فى أبو كبير، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، وقررت مصادرة المضبوطات؛ لاتهامه بحيازة كمية من المواد المخدرة ومعاقبته بالحبس لمدة 3 أشهر مع الشغل وغرامة 500 جنيه لحيازته سلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة.
عقدت جلسة الحكم على المتهم برئاسة المستشار محمد سراج الدين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير أحمد زكي وحسين عدلي وحازم حسن عبدالبارئ، وأمانة سر خالد إسماعيل وهشام محمود.
تفاصيل محاكمة المتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية
ترجع أحداث الواقعة عندما أمرت جهات التحقيق بالشرقية بإحالة المتهم "محمد ف أ م" 35 عاما، مندوب مبيعات، مقيم بمركز أبو كبير، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة فى منطقة أبو كبير.
وقد عثر بحوزة المتهم عقب تفتشه على كمية من مخدر الهيروين وزنت 114 جراما، و20 لفافة لجوهر الحشيش المخدر وزنت 2140 جراما بقصد الإتجار فيها،وايضا عثر على سلاح أبيض سنجة.
وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت قرارها السابق.
ما هى عقوبة الاتجار في المواد المخدرة؟
تنص المادة 33 على أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3)، أو أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.
أو زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.
أو قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.
وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.
نص المادة 34 أن عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وايضا تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
وفى حالة تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وجدير بالذكر، أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.