الأربعاء 01 يناير 2025 الموافق 01 رجب 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

الجنايات تؤجل محاكمة المتهم بالتعدي على طفلتين بالتجمع لجلسة 28 يناير

المحكمة
المحكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، محاكمة فرد أمن المتهم بالتعدي على طفلتين في منطقة التجمع الأول، إلى جلسة 28 يناير المقبل.

عقدت جلسة الحكم على المتهم بالتعدي على طفلتين بالتجمع الأول برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج ومحمود الرشيدي.

تفاصيل واقعة تعدي فرد أمن على طفلتين بالتجمع الأول

ترجع احداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا يفيد بورود بلاغا بقيام المتهم فرد أمن بالتعدي على طفلتين بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقل ضباط أمن القاهرة لضبط المتهم بالتعدي على طفلتين بالتجمع الأول، وامكن ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحالت النيابة القضية إلى المحكمة التى أصدرت حكمها السابق.

عقوبة التعدي على الأطفال وفقا لقانون العقوبات

نص المادة 267 أن «من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد. ويعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم تبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

كما تصل العقوبة إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.

والمادة 268 تنص على ان (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد.. وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.. وإذا اجتمع هذان الظرفان معا يحكم بالسجن المؤبد).

اذا كان سن من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة، أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فجعل الحد الأدنى للعقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، ولا يجوز للقاضى أن ينزل عن هذا الحد الأدنى، فإذا اجتمع الظرفان معا؛ أي كانت سن الضحية لم تبلغ ثمانى عشرة سنة كاملة، وكان مرتكبها ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267، فيحكم على الجانى بالسجن المؤبد.

تضمن المادة 269 أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

وتقول المادة 306 مكرر (أ)

أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأى وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

كما  تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه.

واذا تم العودة إلى الجريمة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديها الأدنى والأقصى.

 المادة 306 مكررا «ب»  تنص على أنه: يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

تم نسخ الرابط