خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. النواب يوافق على مواد حالات التلبس
ناقش مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال جلسة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ووافق المجلس على المواد المتعلقة بحالات التلبس عند ارتكاب الجريمة.
جاء ذلك بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، أثناء مناقشة تقرير اللجنة التشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وخلال الجلسة وافق النواب على المادة (32) ونصها كالتالي: تكون الجريمة متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة.
وتعتبر الجريمة متلبسًا بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح، إثر وقوعها.
أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملًا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها، أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
الموافقة على المادة (33) من المشروع
ووافق مجلس النواب، على المادة (33) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس بجناية أو جنحة أن ينتقل فورًا إلى محل الواقعة، ويعاين الآثار المادية للجريمة، ويحافظ عليها.
كما يثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ويسمع أقوال من كان حاضرًا، أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة ومرتكبها.
إخطار النيابة بوقوع الجريمة
كما يجب على مأمور الضبط أن يُخطر النيابة العامة فورًا بانتقاله وعليها بمجرد إخطارها بجناية متلبس بها الانتقال فورًا إلى محل الواقعة متى اقتضى الأمر ذلك.
كما وافق مجلس النواب على المادة (34) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على النحو التالي:
يجوز لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة أو الابتعاد عنه حتى يتم تحرير المحضر، وله أن يستدعي في الحال من يمكن الحصول منه على إيضاحات في شأن الواقعة.
مخالفة الحاضرين لعدم التزامهم بقرار المأمور
بالإضافة إلى الموافقة على غرامات ضد الحاضرين لعدم التزامهم بقرار مأمور الضبط القضائي، حيث تنص المادة (35) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على:
إذا خالف أحد الحاضرين أمر مأمور الضبط القضائي وفقًا للمادة 34 من هذا القانون أو امتنع أحد ممن دعاهم عن الحضور، يذكر ذلك في المحضر، وللنيابة العامة أن تصدر أمرًا جنائيًا بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على ألف جنيه.
النواب يعلن موافقته على تعديل قانون رسوم السفن
وفي وقت سابق، وافق مجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون فى جلسة قادمة.
مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
كما استعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية.
وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية
وتابع قرقر، شرعت وزارات النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم 156 لسنة 1980 (محل التعديل)، وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشاركة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.