رئيس النواب: لا يمكن إخضاع أي شخص مراقبة الاتصالات بشكل غير قانوني
تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، معلقاً على ما تم نشره فى بعض الوسائل الإعلامية الإلكترونية أمس، بشأن مسألة إخضاع الاتصالات السلكية واللاسلكية وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي للمراقبة.
تعليق رئيس النواب بشأن مراقبة الاتصالات
وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم:" لقد تضمنت بعض الأخبار عناوين وصياغات قد تبدو جذابة للقارئ، إلا أنها قد تساهم في نقل صورة غير دقيقة للواقع، وهى أن بعض الصياغات قد أفضت إلى أن المراقبة أصبحت أمرا متاحا على نطاق واسع، وهو أمر غير صحيح على الإطلاق، فالمراقبة، وفقا للقانون، لا تتم إلا بناءً على أمر قضائي يصدر من قاض ووفق ضوابط قانونية مشددة.
وفي حالات التحقيق في جرائم الجنايات أو الجنح التي يعاقب عليها القانون بعقوبة تزيد مدتها على الحبس ثلاثة أشهر، لذا لا يمكن بأي حال من الأحوال إخضاع أي شخص للمراقبة بشكل عشوائي أو غير قانوني.
واستكمل رئيس النواب:" وإنما يكون ذلك في إطار أحكام الدستور والقانون، ولا يخفى أن المحكمة الدستورية العليا قد حسمت مشروعية مراقبة الاتصالات وفق الضوابط التي أقرها المجلس والمقابلة لذات الضوابط الواردة في قانون الإجراءات الجنائية الحالي، وذلك في القضية رقم (207) لسنة 32 قضائية دستورية عام 2018.
وتابع رئيس النواب: "وإذ أتوجه بهذه الكلمات إلى الزملاء الإعلاميين الذين أكن لهم كل الاحترام، فإنني أرجو منهم التزام الدقة في نقل الأخبار المتعلقة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية لما لها من طبيعة خاصة، وتقديم المعلومة كاملة بما يتيح للرأي العام تكوين صورة صحيحة، فالإعلام، كما هو معروف، يجب أن يظل مرشدا حقيقيا للجمهور، لا أن يكون محكوما فقط بعناصر الإثارة أو التشويق، وأثمن لكم جميعا حرصكم على المهنية في النقل والتحقق من الوقائع، بما يساهم في تكوين رؤية سليمة لدى الرأي العام.
الجلسة العامة لمجلس النواب
بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وانتهى مجلس النواب خلال الجلسة العامة، أمس من مناقشة وإقرار 102 مادة، حيث من المقرر أن يصل اليوم في المناقشات إلى المادة 143 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى من ضمنها المواد المتعلقة بعدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا فى حضور محاميه.
كما تضمنت النصوص ضمانات قانونية جديدة فى مجال الحقوق والحريات للقضاء على ظاهرة تشابه الأسماء، حيث أوجبت أن يشمل أمر الضبط والقبض على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومى بحيث لا يضبط إلا الشخص المراد إحضاره.
ويتضمن جدول أعمال مجلس النواب اليوم، أيضا، مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 184 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية تعديل بعض أحكام اتفاقية إنشاء وتشغيل المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
قرر مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة علي منح النيابة العامة بعد الحصول علي إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات علي السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
النواب يوافق مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تقضي المادة (79) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
نص المادة بعد موافقة النواب
وتنص المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، و يتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
ويستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيداً من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.