الداخلية تضبط شخصين بحوزتهما تابوتا أثريا بداخله مومياء ببنى سويف
كشفت معلومات وتحريات قطاعى (السياحة والآثار -الأمن العام ) بالتنسيق مع مديرية أمن بنى سويف عن قيام (شخصين– مقيمان بدائرة مركز شرطة الواسطى ببنى سويف) بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار متخذان من مسكن أحدهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
ضبط قطع أثرية في بنى سويف
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم حيازة القطع الأثرية والاتجار بها حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومى، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما في بنى سويف.
وبإجراء التحريات وبتفتيش المسكن عُثر على (تابوت خشبى يظهر منه مومياء كاملة ملفوفة بالكارتوناج "الكتان" - تابوت خشبى مغلق - 4 وجوه خشبية تستخدم كوجوه للتوابيت – 26 تمثالا مختلف الأحجام - جميعها عليها رسومات ونقوش تعود للعصر الفرعونى).
وبمواجهتهما اعترفا بالتنقيب عن الآثار وحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار بها في بنى سويف، وبعرض المضبوطات على مفتشى الآثار تبين أن جميع المضبوطات أثرية وتعود للعصر الفرعونى المتآخر، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تعرف على عقوبة تهريب قطع أثرية
نص المادة 41 أن «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية، مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة، والأجهزة، والأدوات، والآلات، والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس».
والمادة 422 تنص على أنه «يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا، أو جزءا من أثر، سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب».
والسجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس، وتكون السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وفي البندين السابقين تكون العقوبة السجن المشدد، والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة، أو بالمجلس، أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
تضمن المادة 42 مكرر (1)، أن «يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة، أو إدارتها، أو التدخل في إدارتها، أو تنظيمها، أو الانضمام إليها، أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب».
ونص المادة 43 أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي اشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون، زيف أثرا بقصد الاحتيال.