حبس رجل أعمال بتهمه النصب والاستيلاء على أفشة بالتجمع
قررت نيابة القاهرة الجديدة، بعد الاستماع لأقوال لاعب النادي الأهلي أفشة، في اتهام رجل أعمال بالنصب والاستيلاء على شيك مؤجل الدفع لشهر فبراير المقبل، حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث في الواقعة.
الاستماع لأقوال أفشة
وحضر مع لاعب النادي الأهلي المستشار أشرف عبد العزيز، والذي صاحب "أفشة" خلال الاستماع لأقواله أمام النيابة.
وكشفت التحقيقات أن لاعب الأهلي حرر شيك مؤجل الدفع للمتهم بقيمة 13 مليون جنيه، بحجة جلب سيارة له من الخارج، إلا أن المتهم لم يفي بوعده ورفض إعادة الشيك للاعب الأهلي.
بلاغ مجدي أفشة ضد رجل الأعمال
وتقدم محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، ببلاغ يتهم خلاله رجل أعمال بالنصب عليه فى منطقة التجمع والاستيلاء على مبلغ 13 مليون جنيه نظير جلب سيارة له من الخارج، وتم ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة.
تفاصيل واقعة مجدي أفشة
وكانت البداية عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي، لتحرير محضر يتهم خلاله رجل أعمال صاحب شركة تطوير عقاري شهيرة بالنصب والاستيلاء على مبلغ قدره 13 مليون جنيه وأجرى رجال المباحث تحرياتهم حول الواقعة وتم ضبط المتهم ويتم التحقيق معه فى الواقعة.
وباشرت نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع رجل أعمال متهم بالنصب على نجم النادي الأهلي محمد مجدي أفشة، وواجهت النيابة المتهم بأقوال اللاعب في محضر التحقيقات.
تفاصيل التحريات
وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم استولى من اللاعب على مبلغ 13 مليون جنيه مقابل جلب سيارة له من الخارج، إلا أنه لم يتمم إتفاقه ولم يرد المبالغ المالية.
عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين
نص المادة 336 أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
وفى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
والمادة 338 تنص على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
تضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".