الخميس 23 يناير 2025 الموافق 23 رجب 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

كواليس مقتل 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بـ55 مليون جنيه

الأمن
الأمن

مصرع 10 عناصر إجرامية شديدة الخطورة، وأصيب أخر بحوزتهم مواد مخدرة فى مواجهة مع قوات الشرطة بجنوب البلاد، حال محاولتهم جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة بقيمة 55 مليون جنيه كانوا في طريهم لتوزيعها على عملائهم.

وإلىك تفاصيل واقعة مقتل عناصر إجرامية:

1- وردت معلومات بوجود تشكيل عصابى من 11 عنصرا إجراميا شديدى الخطورة لجلب مواد مخدرة

2- العناصر الإجرامية محكوم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات أبرزها "مخدرات ، قتل سلاح ، سرقة بالإكراه "

3- جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بمواد مخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة كشفت عن مكان التشكيل

4- تم استهداف التشكيل العصابى بمأمورية بمشاركة قطاع الأمن المركزى بجنوب البلاد

5- العناصر الإجرامية بادرت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات

6- أسفر التعامل عن مقتل 10 عناصر وإصابة أخر

7- ضُبط بحوزة التشكيل كميات كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة الأيس – الحشيش - و9 بنادق " آلية – خرطوش" - كمية كبيرة من الطلقات

8- تقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ55 مليون جنيه تقريباً

9- تم إتخاذ الإجراءات القانونية

عقوبة الإتجار فى المواد المخدرة

تنص المادة 33 أن يعاقب بالإعدام وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من:

صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول علي الترخيص المنصوص عليه في المادة (3).

أنتج أو إستخرج أو فصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الإتجار.

زرع نباتا من النباتات الواردة في الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أخرزه أو إشتراه او باعه أو سلمه أو نقله أياكان طور نمره، وكذلك بذوره، وكان ذلك بقصد الإتجار أو أتجر فيه بأية صورة، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة، أو إدارتهـا أو التداخل فى إدارتها أو فى تنظيمها في الأنضمام إليها أو الإشتراك فيها وكان من أغراضها الإتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعطي أو إرتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة داخل البلاد.

وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها في هذه المادة بالتعويض الجمركي المقرر قانونا.

والمادة 34 تنص على ان عقوبة الاتجار بمواد مخدرة في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

كما تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية.

وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة.

كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كما إن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تساهم أيضا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

تم نسخ الرابط