الخميس 23 يناير 2025 الموافق 23 رجب 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات شبرا الخيمة تؤيد إعدام عامل بتهمة إنهاء حياة ربة منزل ونجلها

القارئ نيوز

أيدت الدائرة الثانية جنايات مستأنف، بمحكمة جنايات شبرا الخيمة، حكم الإعدام شنقا لعامل، بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية وإبداء الرأى الشرعي في إعدامه علي ما اقترفه، وذلك بعد قبول الحكم المستأنف الذي صدر عليه، لاتهامه بقتل ربة منزل ونجلها، والشروع فى قتل 3 آخرين، وذلك لإضرامه النيران بمسكن المجني عليها "خطيبته السابقة"، بدائرة قسم أول العبور بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أشرف فتحي حلمي ويصا، وعضوية المستشارين تامر عادل عمارة حجازي، ومدحت مجدي محمد عبد اللطيف، وأحمد مصطفي أبو طالب، وأمانة سر محمد شهاب،

تفاصيل أمر الإحالة

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8153 لسنة 2023 جنايات أول العبور، والمقيدة برقم 2915 لسنة 2023 كلى جنوب بنها، أن المتهم "محمد س أ"، 36 سنة، عامل، مقيم محلية 6 عمارة الحي الأول العبور القليوبية، لأنه فى يوم 18 / 9 / 2023، بدائرة قسم شرطة أول العبور بمحافظة القليوبية، قتل المجني عليهما "فاطمة حسن مصطفي، ونجلها هاني محمد مرسي أحمد عمدا مع سبق الإصرار. 

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم عامل بيت النية وعقد العزم على قتلهما، إثر خلف استعري بينهما "فسخ خطوبته من نجله المجني عليها الأولي وشقيقة الثاني"، وأعد لذلك الغرض أدوات - أت وصفها - وما أن ظفر بهما، حيث أيقن تواجدهما نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا فأحدث إصابتهما الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة والتي أودت بحياتهما على النحو المبين بالأوراق.

وأوضح أمر الإحالة، أن العامل اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى إذ أنه في ذات الزمان والمكان، شرع في قتل المجني عليهم محمد مرسي أحمد معبدى، أسماء محمد مرسي أحمد، شيماء محمد مرسي أحمد، عمداً مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم إثر خلف استعري بينهم، وأعد لذلك الغرض أدوات، أت وصفها، وما أن ظفر بهم حيث أيقن تواجدهم نائمين بمسكنهما حتى أضرم النيران به قاصداً من ذلك قتلا، فأحدث إصابتهم الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالأوراق.

وأشار أمر الإحالة، أنه وضع النار عمداً بمسكن المجني عليهم سالفي الذكر- بأن قام بإيصال مصدراً حرارياً سريع الاشتعال بأبوابه مما نتج عنه امتداد النيران بمحل الواقعة ووفاة المجني عليهما فاطمة حسن مصطفي، هاني محمد مرسي أحمد، وحدوث الآثار الموصوفة بتقرير قسم الأدلة الجنائية المرفق على النحو المبين بالأوراق.

واستطرد أمر الإحالة، أن العامل أحرز أداة "مادة حارقة" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مقتضى من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالأوراق.

تعرف على عقوبة القتل 

أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.

_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.

_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ما هى عقوبة القتل عمدا ؟

نص المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ 

تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادثعن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأيضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.

 

تم نسخ الرابط