الأربعاء 29 يناير 2025 الموافق 29 رجب 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات الزقازيق تحيل أوراق ربة منزل وعامل للمفتي

محكمه
محكمه

أحالت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، وبإجماع آراء أعضائها، أوراق ربة منزل وعامل بمعرض لفضيلة مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في معاقبتهما بالإعدام شنقا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثالث من شهر فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامهما بقتل زوج المتهمة الأولى على إثر خلافات بينهما بسبب علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني بمدينة العاشر من رمضان.

وصدر القرار برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، رئيس المحكمة، وسكرتارية فيليبس صبحي.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 5142 لسنة 2023 جنايات قسم ثالث العاشر من رمضان، المقيدة برقم 4509 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 11 فبراير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة كلا من: "أوليفيا ع إ إ" 27 عاما، ربة منزل، و"فادي س ف س" 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه "فؤاد م" زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.

تفاصيل أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين (ربة منزل وعامل) قتلوا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد إعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصا مهدئة (كلوزابكس) استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه وما أن تيقنا من إعمال تأثيرها عليه قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة (مشنقة) في كتم أنفاس المجني عليه وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقا بذلك الحياة، قاصدين من ذلك قتله، وسرقا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى (ربة منزل) وبين المتهم الثاني (عامل) فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني (ربة منزل وعامل) إزهاق روح المجني عليه ووضعوا مخططا إجراميا لذلك ونفذوه على النحو المبين بالتحقيقات.

تعرف على عقوبة القتل 

أوضح قانون العقوبات الفرق بين عقوبة القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد.

_ عقوبة القتل بسبق الإصرار والترصد، تكون العقوبة الإعدام.

_ أما الثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، كما نصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

ما هى عقوبة القتل عمدا ؟

نص المادة 233: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام".

تضمن المادة 234 أن : "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

تعرف على عقوبة القتل الخطأ 

تنص المادة 238 على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه. أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادثعن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وأيضا يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض في حالة توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض، ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسئولية مدنية. والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكن للقاضي توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسئولين بالمساواة إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.

تم نسخ الرابط