تحريات مكثفة لحل لغز اتهام أكاديمية تمريض بالاحتيال على طالبات بالجيزة
يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة،تحريات مكثفة لكشف ملابسات اتهام مسؤلي أكاديمية للتمريض بمدينة 6 أكتوبر، بالنصب على عدد من الطالبات، والاستيلاء على مبالغ مالية، مقابل الحصول على شهادات فني تمريض، إلا انهن اكتشفن أنها غير مرخصة.
أكاديمية تمريض غير مرخصة بالجيزة
كانت البداية عندما ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، من عدد من الفتيات، اتهمن فيه أكاديمية للتمريض بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، بالاحتيال عليهن، والاستيلاء منهن على مبالغ مالية، بعد إيهامهن بدراسة التمريض، والحصول على شهادات، إلا أنهن اكتشفن أن الأكاديمية غير مرخصة بالجيزة.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى الأكاديمية مكان الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائمين على إدارة أكاديمية للتمريض بمدينة 6 أكتوبر بدون ترخيص.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
العثور على جثتين لزوجين داخل شقة بالجيزة
كما يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إجراء التحريات لكشف ملابسات العثور على جثتين لزوجين داخل شقتهما فى مدينة 6 أكتوبر، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.
ماهي عقوبة النصب والاحتيال على المواطنين ؟
نص المادة 336
تنص المادة على أن يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
كما أن فى حالة الشروع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
تتضمن المادة 338
على أن كل من انتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوى نفس شخص لم يبلغ سنه الحادية والعشرين سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه إضرارا به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
كما يجوز أيضا أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري، وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المغدور فتكون العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع".
وتتضمن المادة 339 أن "كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقودًا بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
وفى حالة ارتكاب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولى في الخمس السنوات التالية للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط، وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونًا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة السابقة".