جثة سيدة غارقة بمياه ترعة فى الشرقية تثير الذعر بين المواطنين
![جثة سيدة](/UploadCache/libfiles/3/9/800x450o/60.jpg)
عثرت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية، على جثة سيدة طافية فوق مياه ترعة الوادي بجوار مركز الشباب بناحية عزبة حنا بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
العثور على جثة سيدة في ترعة بالشرقية
وكانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة طافية فوق مياه ترعة الوادي بجوار مركز الشباب بناحية عزبة حنا بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية.
وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، وتم انتشال الجثة، وتبين أنها لسيدة تدعى "م ال " 61 عاما، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى أبو حماد المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب اتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.
تعرف على عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تعرف على عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبدوغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
عقوبة القتل الخطأ
وفقا لقانون العقوبات المادة 238 تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيا مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث. أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.