الإثنين 24 فبراير 2025 الموافق 25 شعبان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

جنايات الزقازيق تقضي بالمشدد لطالب تسبب فى وفاة شخصين بالشرقية

محكمه
محكمه

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، طالب بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مالية 5 آلاف جنيه، لاتهامه في القضية رقم 22606 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس بالشرقية، والمقيدة برقم 6140 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق بالشرقية، بالتسبب في وفاة شخصين أثناء قيادته سيارة تحت تأثير المواد المخدرة، وإتلاف أحد أعمدة الإنارة على الطريق العام.

صدر الحكم برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بشأن ما تبلغ لمركز شرطة بلبيس بالشرقية، بوقوع حادث اصطدام سيارة بدراجة نارية «تروسيكل»، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة آخرين.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الحادث «محمد . ن» 18 سنة طالب، ومقيم بدائرة المركز، وذلك حال تسابقه مع آخر بالطريق العام، ما أدى إلى اصطدام السيارة بدراجة نارية «تروسيكل» يستقلها عدد من الأشخاص من الخلف، ما نجم عنه إنقلاب الدراجة النارية ووفاة كل من «محمد . م . ع»، و «ملك . أ . م»، وإصابة آخرين، وعقب ذلك انحرفت السيارة إلى جانب الطريق واصطدمت بأحد أعمدة الإنارة، فاسقطته ونتج عن ذلك انقطاع التيار الكهربائي.

تفاصيل أمر الإحالة

وأسند أمر الإحالة للمتهم، بأن أحرز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وقاد سيارة تحت تأثير المخدرات، وتسبب خطأ في وفاة المجني عليهما، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته، وعدم مراعاته للقوانين واللوائح المرورية حال تعاطيه مخدر الحشيش، بأن صدم ودهس المجني عليهما حال قيادته السيارة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى المقرر، كما أتلف خطأ نتيجة إهماله وعدم احترازه أحد أعمدة الإنارة التي حملت خطوط ومعدات النقل الكهربائي، وذلك بقطع الأسلاك والتوصيلات التي حملها عمود الإنارة،على النحو المبين بالتحقيقات

عقب تقنين الإجراءات نفاذاً لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

ما هى عقوبة القتل عمدا؟

تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

المادة 235  تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

عقوبة القتل عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

تشديد العقوبة 

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

تم نسخ الرابط