الإعدام شنقًا لعامل أنهى حياة صديقه وحرق جثته بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، باجماع الآراء بمعاقبة المتهم " م.ا.ف" بالإعدام شنقا وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة، لاتهامه بقتل المجني عليه " م.ا.م" وسرقة هاتفه.
صدر الحكم برئاسة المستشار سمير محمد علي شرباش رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار طارق إبراهيم أبو الروس، والمستشار سامح سعيد سمك، وعمرو زكي سكرتير محكمة الجنايات.
أحداث الواقعة
تعود احداث القضية المقيدة برقم 31376 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الرمل ثان بالإسكندرية يفيد بالعثور علي جثمان المجني عليه ملقاه وبها إصابات وحروق بدائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، بأن المتهم " م.ا.ف" عامل مقهي، عقد العزم المصمم علي قتله إثر خلافات، وعقب حضور المتهم والمجني عليه لمكان الحادث، نشبت مشادة كلامية وصلت إلى الاشتباك ضربا حيث التقط المتهم قالبا من الطوب، وتعدي علي رأس المجني عليه، وترك محل الواقعة ثم توجه إلي أحدي محطات الوقود وتحصل علي كمية من البنزين، وعاد الي مكان الواقعة، والذي كان مازال المجني عليه مستلقي علي الارض وسكب عليه البنزين، واضرم النيران فيه قاصدا قتله، وقام المتهم بسرقة هاتفه المحمول والتصرف فيه بالبيع.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
ما هى عقوبة القتل عمدا؟
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
تشديد العقوبة
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".