الجنايات تقضى بالإعدام للمتهم بإنهاء حياة زوجته فى كفر الشيخ

عاقبت محكمة جنايات فوه، الدائرة الأولى بكفر الشيخ، اليوم السبت، حضوريًا وبإجماع آراء أعضائها، المتهم بإنهاء حياة زوجته أثناء نومها على فراش الزوجية بالإعدام شنقا بقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد ورود رأي فضيلة المفتي.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبد العاطي، وأحمد مصطفى قنديل، المستشار مصطفى جلال عامر، وسكرتارية أحمد الميداني.
تفاصيل واقعة كفر الشيخ
وتعود تفاصيل القضية التي تحمل رقم 7271 لسنة 2024 جنايات مركز مطوبس، والمقيدة برقم 799 لسنة 2024 كلي كفر الشيخ، عندما أحال المحام العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، 'أحمد. م. م. ا'، 28 عامًا، عامل عادي، مقيم قرية الجزيرة الخضراء بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، لمحكمة جنايات فوه؛ لمحاكمته على خلفية الاتهام المنسوب له بإنهاء حياة زوجته.
وتبين من أمر إحالة المتهم للمحاكمة أنه في يوم 28-1-2024 بدائرة مركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، أنهى حياة زوجته المجني عليها 'صفاء. س. ي. ع. أ'، عمدًا مع سبق الإصرار من أنه على أثر خلافات زوجية جمعت فيما بينهما بيَّت النية وعقد العزم على إزهاق روحها وحال تواجده رفقتها بغرفة نومهما انتهز فرصة نومها وأحكم قبضته على عنقها خانقًا إياها محدثًا إصابتها التي أودت بحياتها.
ما هى عقوبة القتل عمدا؟
تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
عقوبة القتل عمدا
نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على:
"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات
الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".
تشديد العقوبة
كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".
شارك