الأربعاء 12 مارس 2025 الموافق 12 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

الجنايات تؤيد حكم الإعدام للمتهم بإنهاء حياة طفل فى بلبيس

المتهم
المتهم

أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية ببلبيس، وبإجماع آراء أعضائها، حكم أول درجة بمعاقبة شاب بالإعدام شنقا؛ لاتهامه بقتل طفل بعد خطفه والتعدي عليه بمركز بلبيس.

صدر القرار برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حمدي علي طلبة، ووليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وسكرتارية سامي سمير، وأحمد البنا.

أحداث الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 24582 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، المقيدة برقم 3999 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، ليوم 6 يوليو من عام 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "إبراهيم أ إ ال" 39 عاما، مقيم بمركز بلبيس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بخطف وقتل الطفل المجني عليه "فهد أحمد" 6 سنوات ببلبيس، وذلك بعد التعدي عليه.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل الطفل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار ولا ترصد، بأن كتم أنفاسه بيده حتى فارق الحياة قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم، وفي ذات المكان والزمان، قد تقدمت جنايته جناية أخرى بأنه قد خطف الطفل المجني عليه بأن استدرجه إلى محل ارتكاب جريمته بدراجة هوائية موهما إياه بالتنزه معه، وتمكن بتلك الوسيلة من إبعاده عن أعين ذويه وتعدى عليه على النحو المبين بالتحقيقات.

ما هى عقوبة إنهاء الحياة عمدا؟

تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

المادة 235  تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

عقوبة إنهاء الحياة عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

تشديد العقوبة 

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

تم نسخ الرابط