الثلاثاء 18 مارس 2025 الموافق 18 رمضان 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

السجن المشدد 7 سنوات للمتهم بإنهاء حياة طفل فى الشرقية

المتهم
المتهم

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة طالبا بالسجن لمدة 7 سنوات؛ لاتهامه بإنهاء حياة طفل إثر مشادة بينهما بدائرة قسم فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حافظ ومحمد صالح القطان، وسكرتارية نبيل شكري.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 7506 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة فاقوس بالشرقية، المقيدة برقم 4240 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق بالشرقية، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "أحمد ال م ع" 20 عاما، طالب، مقيم بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية؛ لاتهامه بقتل المجني عليه الطفل "باسم م ع" إثر مشادة كلامية بينهما بدائرة قسم شرطة فاقوس بالشرقية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم قتل المجني عليه عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن انهال عليه طعنا بواسطة سلاح أبيض (سكين) قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.

ما هى عقوبة القتل عمدا؟

تنص المادة 233 على من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

والمادة 234 تنص على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

المادة 235  تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

عقوبة إنهاء حياة شخص عمدا

نصت المادة 233 من قانون العقوبات على أن  "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: 

"ونصت على من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتنص المادة 234 على أن من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

كما تتحدث المادة 235 تتحدث عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص وفقا لقانون العقوبات 

الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

تشديد العقوبة 

كما تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

تم نسخ الرابط