السبت 19 أبريل 2025 الموافق 21 شوال 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

غدا.. جهات التحقيق تستمع لأقوال المتهم بهتك عرض « طفلة المرج»

المتهم
المتهم

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة أن تستمع، غدا السبت، لأقوال المتهم بهتك عرض طفلة المرج داخل مدرسة ابتدائية في المرج، وذلك بعدما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم.

قرارات سابقة اتخذتها جهات التحقيق بالقاهرة

وأمس قررت جهات التحقيق بالقاهرة صرف كل من سامح رضا أبوشعيشع، ونجلته ياسمين سامح الطفلة المجني عليها، ورشا إبراهيم أحمد حسان، ومحمد مدكور، وطه عشري إبراهيم، وخالد محمد عزوز، المٌبلغين عن الواقعة من سراي النيابة.

كما أمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول واقعة طفلة المرج وظروفها وملابساتها وصولًا إلى شخص مرتكبها، وبيان الأفعال المادية التي قام المتهم بارتكابها تحديدًا تجاه الطفلة المجني عليها، وكيف دخل إلى المدرسة، وبيان عما إذا كان اشترك معه ثمة أشخاص آخرين في ارتكابه للواقعة من عدمه.

واصدرت جهات التحقيق أمرا بإرسال حرز الـ Hard Desk إلى الإدارة العامة للمساعدات الفنية وذلك لفحصه وتفريغه لبيان محتواه وصولًا إلى شخص مرتكب الواقعة، كما أمر النيابة باستعجال ورود التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها «ياسمين».

جهات التحقيق تستدعي مدير مدرسة المرج

أصدرت جهات التحقيق بالقاهرة أمرا باستدعاء مدير مدرسة المرج للاستماع لأقواله بخصوص واقعة هتك عرض الطفلة داخل إحدى غرف المدرسة، وكان امر الاستدعاء ضمن التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التأمين داخل المدرسة، وكيفية دخول المتهم إلى الحرم المدرسي دون ضبطه.

تفاصيل مثيرة حول واقعة طفلة المرج

كشف دفاع الطفلة المجني عليها المحامي هشام إبراهيم عن تفاصيل مثيرة حول الواقعة، حيث ذكر أن المتهم تسلل إلى مدرسة عمر بن عبد العزيز بالمرج حتى يتمكن من إشباع رغباته وشهواته التي دفعته لجذب طفله صغيرة تُدعى «ياسمين. س»، تبلغ من العمر 7 سنوات.

لحظات مؤلمة شعرت بها طفلة المرج

واستكمل دفاع الطفلة المجني عليها قائلا: أن المتهم عندما تسلل إلى المدرسة أخذ الطفلة إلى إحدى الغرف بالمدرسة ليتمكن من إشباع رغبته الشيطانية، وما أن تمكن منها وأدخلها إلى مسرح الجريمة حتى بدأت الطفلة في الصراخ، فصفعها على وجهها ووضع يده على فمها ونزع عنها ملابسها، وتابع المحامي أن بعد تعدي المتهم على الطفلة نزع ملابسه وأظهر موطن عفته للطفلة، ثم بدأ في إشباع رغبته، وبعد أن تمكن من أشباع رغباته وشهواته وهتك عرض الطفلة، تركها تبكي وتتألم.

شاهدة على واقعة التعدي على طفلة المرج

وذكر المحامي أنه وأثناء بكاء الطفلة، رأت سيدة من أولياء الأمور بالمدرسة الطفلة وهي تبكي والمتهم يغسل يده ولا يرتدي ملابسه، فصرخت بأعلى صوتها وفقدت الوعي من صدمة ما رأته، وقال المحامي أن صرخات الشاهدة دفعت المتهم للهروب من مسرح الجريمة، وما أن سمع أولياء الأمور والمعلمون والعاملون بالمدرسة الصرخات حتى هرولوا إلى مكان صدورها، لإسعاف الشاهدة التي استعادت وعيها وكانت عينها مملوءة بالدموع ما هول ما رأته.

أسرة الطفلة تحرر محضرا بالواقعة

واستكمل دفاع طفلة المرج قائلا: أن الأسرة قدمت بلاغا رسميًا بالواقعة، وجرى عرض الطفلة على الطب الشرعي لإثبات الحالة، مشيرًا إلى أن النيابة العامة أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهم المجهول، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

تعرف على عقوبة التعدي على الأطفال

تنص المادة 267 على أن «كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد، كما يعاقب الفاعل بالتعدي بالإعدام إذا كانت المجنى عليها (فتاة) لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».

كما تصل عقوبة التعدي إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثماني عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.

والمادة 268 تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.

وتنص المادة 269 على أن «كل من هتك عِرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».

تم نسخ الرابط