جنايات الجيزة تقضي بحبس المتهمين بابتزاز « أبو هشيمة» 3 سنوات

في واقعة تهديد أبو هشيمة.. قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، اليوم الأحد، بحبس المتهمين بابتزاز وتهديد رجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، 3 سنوات، وصدر الحكم على المتهمين بواقعة أبو هشيمة برئاسة المستشار عماد عيسى الخولي، وعضوية المستشارين خالد أحمد إسماعيل، وعبدالله عبدالرؤوف مؤمن، وأمانة سر أسامة شاكر ومحمد هاشم.
وفي وقت سابق، أصدرت النيابة أمرا بإحالة 4 متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة تهديد شاب وهو أبو هشيمة بارتكاب جريمة ماسة بالشرف ومطالبته بمبالغ مالية، وإزعاجه عبر إساءة استخدام أجهزة الاتصالات بدائرة قسم الطالبية، وتحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته القضية إلى المحكمة التي أصدرت حكمها السابق على المهتمين بابتزاز أبو هشيمة.
ما هو الابتزاز الإلكتروني ؟
يدرك الجميع أن الابتزاز الالكتروني يعني استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، ويعد عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين.
تعرف على عقوبة الابتزاز والـ تهديد إلكترونيا
تضمن المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
السجن المؤبد والمشدد عقوبة جريمة الابتزاز
وايضا تنص المادة 327 على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد، أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور خادشة للشرف، وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
كما يعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر، وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنية سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنية. وتقوم جريمة التهديد بوجه عام بالحصول على مبلغ من المال بغير حق وأن يكون التهديد هو الوسيلة إليه والقصد الجنائي الذى يتمثل في أن يكون الجاني و هو يقارف فعلته عالماً بأنه يغتصب مالاً حق له فيه.
وطبقا للطعن رقم 356 لسنة 44، كما يكفي لتحقق الجريمة المنصوص عليها في المادة 327 مجرد التهديد بإفشاء اي أمر أو نسبة أمور مخدشه بالشرف، ومادام قد صدر من الجاني على المجنى عليه أي فعل بقصد تخويفه أو ترويعه بما يحمله على أن يسلم بغير حق، مبلغا من المال أو أي شيء آخر، وذلك طبقا للطعن رقم 4684 لسنة 58.
السجن 3 سنوات عقوبة التهديد
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
تنص المادة 25 على ان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
نص المادة 26: أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للأداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه.