بيدافع عن أمواله.. سوداني يُنهي حياة شاب من إرتريا في الجيزة

واقعة بشعة شهدتها منطقة القطامية، حيث لقى شاب من دولة إرتريا حتفه جراء إصابته بجرح في الرقبة بسلاح أبيض على يد شاب آخر سوداني الجنسية، جراء مشاجرة بينهم بسبب السرقة.
تفاصيل مصرع شاب إرتري على يد سوداني في الجيزة
كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغا بمصرع شاب إرتيري الجنسية على يد سوداني الجنسية، في مشاجرة بينهما بدائرة قسم الطالبية.
سبب المشاجرة بين الطرفين
وانتقل رجال الشرطة بمديرية أمن الجيزة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وعقب الفحص والمعاينة تبين مصرع شاب يدعى علي، وعمره 23 سنة، إرتيري الجنسية بسلاح أبيض، في مشاجرة بينه وبين شاب آخر يدعى وليد. ع ، 26 سنة.
وتبين أن المشاجرة نشبت جراء قيام المجني عليه بسرقة متعلقات المتهم من داخل شقته، وذلك أقدم على إثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ، وانهى حياة المجني عليه.
أمن الجيزة يضبط المتهم بإنهاء حياة شاب إرتري
وبإجراء التحريات الأولية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته أمام رئيس المباحث، المقدم عبدالحميد مرسي، اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
عقوبة السرقة وفقا لقانون العقوبات
تضمن المادة 317 أن يعاقب من برتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
والمادة 318 تنص على أن يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة، كما تشدد العقوبة فى حالة العودة للسرقة، ويتم وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر.
ونص المادة 319 أن يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
وتنص لمادة 312 على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل:
_ على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
_ على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس.
ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
_ على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
_ على السرقات التي تحصل ليلا.
_ على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
_ على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
_ على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
_ على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
وتعرف على عقوبة القتل عمدا
تضمن المادة 233 أن كل من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام، فيما تنص المادة 234 على أن كلا ن قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.