النيابة الإدارية تحيل مدرس بتهمة هتك عرض طفلة داخل مدرسة بالشرقية للمحاكمة

تتصدى النيابة الإدارية لجميع الجرائم، خاصة جرائم التعدي على الأطفال والطلاب، واليوم الخميس، قررت النيابة الإدارية، إحالة مدرس بإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية في الشرقية للمحاكمة التأديبية، بتهمة هتك عرض إحدى تلميذات الصف الخامس الابتدائي بالمدرسة.
وايضا تهمة التعدي بالضرب على الطالبة، فضلًا عن تعرضه لها بالطريق العام بقصد ترهيبها وبث الخوف في نفسها ومنعها من الإبلاغ عنه.
تفاصيل الاعتداء على طالبة بالابتدائية في الشرقية
ترجع أحداث الواقعة عندما تلقت النيابة الإدارية بكفر صقر، شكوى من وَليّةْ أمر التلميذة بشأن تعرض نجلتها للاعتداء من قبل مُعلمها بالإضافة لعدد من المخالفات الأخرى.
وباشر التحقيقات في واقعة الاعتداء على الطالبة الأستاذ محمد محمود الغياتي، وكيل النيابة، وتحت إشراف السيد المستشار يسري حسانين، مدير النيابة.
وحرصت النيابة الإدارية على الاستماع إلى شهادة مقدمة الشكوى والتي قررت أن نجلتها، ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، لم تكن في حالتها الطبيعية، وكانت ترفض الذهاب إلى المدرسة باستمرار، واستمرت على هذا الحال إلى أن عادت للمنزل في أحد الأيام في حالة من الانهيار والبكاء الشديد.
وتابعت والدها الطالبة، أن ابنتها أخبرتها بتعرضها للاعتداء الجسدي من قبل أحد معلمي فصلها المدرسي بأن استغل غياب زميلتها التي تجلس بجوارها بذات المقعد المدرسي وجلس إلى جوارها واستطالت يداه لمواطن عفتها.
وقالت الام أن نجلتها قالت لها، أن هذه ليست المرة الأولى التي يفعل فيها المذكور ذلك، حيث اعتاد ملامسة جسد نجلتها ومواطن عفتها مع دوام التعدي عليها بالضرب وتهديده المستمر لها بعدم إفشاء هذا الأمر وإلا تعرضت للأذى وهو ما خشيت معه نجلتها الإبلاغ عما يحدث، مستغلًا في ذلك صفته الوظيفية وسلطته المباشرة عليها.
واستكملت الأم أمام جهات التحقيق، أن المتهم لم يكتف بممارسة هذه الأفعال داخل المدرسة وإنما امتدت إلى خارجها وذلك بأن تعرض لنجلتها في أحد أيام العطلة الرسمية أثناء سيرها بالطريق العام بصحبة بعض زميلاتها في الفصل لترهيبها و بث الخوف في نفسها ليضمن سكوتها.
النيابة الإدارية تستمع لأقوال الضحية
وايضا استمعت النيابة الإدارية لأقوال التلميذة وعددٍ من شهود الواقعة الذين تواترت شهادتهم على صحة تلك الوقائع مؤكدين سابقة رؤيتهم للمتهم أثناء الحصة الدراسية يلامس جسد التلميذة ، المجني عليها، بشكل غير لائق وحال محاولتها إبعاد يده عنها انهال عليها ضربًا مستخدمًا عصًا خشبية وخرطومًا.
كما استمعت أيضا النيابة الإدارية إلى أقوال بعض زميلات التلميذة، ممن كنّ بصحبتها أثناء سيرها بالطريق العام وقد أكدن رؤيتهن للمتهم وهو يتعرض لها، حيث قام بالنداء عليها طالبًا منها الحضور إليه ملوحًا لها ببعض الإشارات بقصد ترهيبها، إلا أنها لم تستجب له، وأسرعت بمغادرة المكان واتجهت إلى منزلها.
كما كشفت التحقيقات عن صدور قرار إداري من الجهة الإدارية بنقل المتهم إلى مدرسة أخرى.
وعقب انتهاء النيابة الإدارية من التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة وإبلاغ النيابة العامة بما انطوت عليه الوقائع من جرائم جنائية.
عقوبة هتك عرض الأطفال
تنص المادة 267 على أن «كل من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالإعدام أو السجن أو المؤبد، كما يعاقب الفاعل بالتعدي بالإعدام إذا كانت المجني عليها (فتاة) لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادما بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم أو تعدد الفاعلون للجريمة».
و تصل عقوبة التعدي إلى الإعدام إذا كانت سن من وقع عليها الفعل لم تبلغ ثماني عشرة سنة، أو كان الفاعل أحد المنصوص عليهم في نص المادة، أو في حالة تعدد الفاعلين، ولو لم يكونوا من أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم السلطة عليها.
والمادة 268 تنص على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها كما نصت عليهم الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات.
كما تنص المادة 269 على أن «كل من هتك عِرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن، وإذا كانت سنه لم تجاوز اثنتي عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان مَن وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات».