مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار لقانون حيازة الحيوانات الخطرة
كتبت-زينب سعيد
وافق مجلس النواب على مواد الإصدار في مشروع قانون حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، وتضمنت الموافقة على منح مدة سنة منذ صدور اللائحة التنفيذية للقانون، لتوفيق الأوضاع.
وتنص المادة الأولى من مواد الإصدار على أن:
"مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53 ) لسنة 1966.
كما يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتي الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.
بينما تنص المادة الثانية على أن:
"يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له بتوفيق أوضاعهم طبقا حكامه، وذلك خلال مدة لاتجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.
ويجوز مد هذه المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الخدمات البيطرية، لمدة أخرى مماثلة".
تنص المادة الثالثة علي أن:
" يُصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وبناء على عرض مشترك من الوزراء المختصين بشئون الخدمات البيطرية وشئون البيئة وشئون التنمية المحلية.
وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالقرارات السارية بما لا يتعارض مع أحكامه.
ويجب أن تتضمن اللائحة التنفيذية التدابير والإجراءات التى يجوز للجهات المعنية اتخاذها تنفيذًا لأحكام هذا القانون".
وتنص المادة الرابعة على أن:
"يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق".
المادة الخامسة:
"ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينه".
وتساءل النائب أحمد خليل خير الله، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور:
"هل في مادة تلغي الأحكام التي تخالف هذا القانون في قوانين كثيرة تتعامل مع أمور مشابهة تخص الكلاب والحيوانات المتوحشة"
وأوضح رئيس مجلس النواب "نعم في مادة والمادة واضحة جدًا"، وقال رئيس لجنة الزراعة النائب هشام الحصري أن المادة الرابعة من موادالإصدار تتعامل مع هذا الأمر.