الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
عاجل

مجلس النواب يوافق على تعديلات قانون جائزة الدولة للمبدع الصغير

130
130

كتبت - فاطمة عاطف

 

صدر قرار من مجلس النواب، بالموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 204 لسنة 2020

في شأن جائزة الدولة للمبدع الصغير.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور "حنفي جبالي"، حيث استعرضت النائبة "درية شرف الدين"،

رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالمجلس، تقرير اللجنة. 

 

وأكدت على أن مشروع القانون يستهدف تهذيب سلوكيات الطفل، واستخدام الفنون والآداب كوسيلة لتشجيعه على ذلك؛

لتنمية قدراته ومواهبه الإبداعية، ليكون دافعًا عن الابتعاد عن أي سلوك إجرامي.

 

شمل نص التعديل حذف نص البند (3) الوارد بالمادة (2) من القانون والقاضي نصه بألا يكون قد سبق الحكم عليه

في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.        

 

وأصبح نص المادة كالآتي :

 

1- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2- أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

4- ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.

 

 

المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تتضمن تشكيل لجنة عليا لشئون الجائزة المبدع الصغير، وتنص على: 

تشكل بوزارة الثقافة لجنة عليا لشئون الجائزة ، يشار إليها في هذا القانون باللجنة العليا، برئاسة وزير الثقافة، وعضوية كل من:

 

1-الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أو من يمثله. 

2- الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

3-رئيس دار الأوبرا المصرية. 

4-رئيس المركز القومى لثقافة الطفل. 

5-المستشار القانوني لوزير الثقافة. 

6- ثلاثة من الشخصيات البارزة في مجالات ثقافة الطفل وثلاث من الشخصيات المعنية بإبداع الطفل في شتى المجالات،

ويصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة لمدة عامين قابلة للتجديد. 

 

كما يكون للجنة العليا أمين عام يعين بقرار من وزير الثقافة.

 

ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من وزير الثقافة، ويجوز منح مكافأت مالية لأعضاء اللجنة، بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء،

وذلك بناءً على اقتراح وزير الثقافة، يتضمن القواعد والإجراءات الخاصة بذلك.

 

أما المادة الرابعة فنصت على: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويبصم بخاتم الدولة ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

تم نسخ الرابط