الأمن يكشف تفاصيل تزوير شهادة إثبات قيد في مدرسة بأكتوبر
كتبت-زينب سعيد
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة، تفاصيل القبض علي المتهم بتزوير شهادة اثبات قيد لابنته في مدرسة لغات بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.
وكانت البداية بورود بلاغ إلي المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، مفاداه قيام أحد الأشخاص 45 سنة بتزوير شهادة اثبات قيد لابنته صاحبة ال7 سنوات بمدرسة لغات بدائرة القسم.
وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
تعرف على عقوبة تزوير المستندات في قانون العقوبات:
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة.
ويعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.