السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

الإدارية تُحيل مسئولين بمديرية الشئون الصحية للمحاكمة التأديبية

8E7C61BA-161E-43BF-A36B-FBE3C8D0F5A6
8E7C61BA-161E-43BF-A36B-FBE3C8D0F5A6

كتبت-زينب سعيد

أحالت النيابة الإدارية كاتب ورئيس قسم الماهيات بمديرية الشئون الصحية ببورسعيد للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية صرفهم رواتب إخصائيى التمريض المنتدبين دون وجه حق وبالمخالفة لمدة عام كامل.

وجاءت مذكرة إحالة المتهمين والتى تنص على أنهم وبمقر عملهم سالف الإشارة بدائرة محافظة بورسعيد وبوصفهم السابق، لم يلتزموا بأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخرجوا على مقتضى الواجب فى أعمال وظيفتهم ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة.

وتابعت ولم يحافظوا على أموال الهيئة التى يعملون بها وعبثوا بممتلكات الهيئة وقصروا فيها وبما ترتب عليه ضياع حق من الحقوق المالية للدولة والمتعاملين مع الجهة ولم يلتزموا بما ورد فى مدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.

وجاء ذلك بأن قام المتهم الأول بتحرير استمارات صرف رواتب إخصائيى التمريض لمدة عام كامل ورغم كونهم منتدبين للعمل بالهيئة العامة للرعاية الصحية بالمخالفة ولكونه المختص بذلك.

وأهملت المتهمة الثانية فى الإشراف على المخالف الأول مما ترتب عليه ارتكاب المخالفة المسندة إليه، وبناء عليـه يكون المخالفان المذكوران قد ارتكبا المخالفة الإدارية المؤثمة بالمواد أرقام 57، 58 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2016، 1/149 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017، 89 من لائحه الموارد البشرية والأجور للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية الصادرة بالقرار رقم 1 لسنة 2020.

وتطلب النيابة الإدارية من المستشار رئيس المحكمة التأديبية ببورسعيد تحديد أقرب جلسة لمحاكمة المذكورين بتلك المواد وبالمادتين 61، 62 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016م.

وبالمادة رقم 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية والمعدل بالقانونين رقمی 171 لسنة 1981، والمادتين 15 أولا من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972،والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1984. 

تم نسخ الرابط