حجز دعوي بطلان تحصيل 5% من عقود اللاعبين لصالح نقابة المهن الرياضية
كتبت-زينب سعيد
حجزت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ـ 7" من البند "ح" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية، لجلسة 9 مارس للحكم.
وحملت الدعوى رقم 37 لسنة 36 دستورية والتي تطالب بعدم دستورية البند "ح/7" من المادة 48 من القانون رقم 63 لسنة 2010 والمعدل للقانون رقم 3 لسنة 1987 بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
وينص البند "ح" من المادة 48 على أن حصيلة طوابع النقابة ويكون تحصيلها لصالح صندوق المعاشات والإعانات بالفئات الآتية:
1- خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم المجلس إدارة النقابة أو يقدمه أعضاء النقابة للمجلس القومى للرياضة أو فروعه بالمحافظات، فيما عدا الطلبات المتعلقة بالمعاشات النقابية
2- خمسة جنيهات عن كل طلب يقدم للحصول على دورات تدريبية وتثقيفية للمدربين والإداريين والحكام على مستوى الجمهورية
3- خمسون جنيها عن كل طلب ترخيص وتسجيل للأندية الخاصة بمختلف مسمياتها
4- عشرة جنيهات عن كل طلب للحصول على بطاقة عضوية النقابة
5- جنيهان عن كل طلب للحصول على شهادة عضوية لتقديمها للجهات داخل الجمهورية وثلاثة جنيهات عن كل طلب إعارة للخارج.
6- خمسون جنيها - ثلاثون جنيها - عشرون جنيها عن كل طلب ترشيح يقدم لعضوية مجلس إدارة النقابة العامة، أو النقابة الفرعية أواللجنة النقابية بالمراكز والأقسام الإدارية على التوالي.
7-نسبة 5% تحصل على أية عقود يتم إبرامها مع اللاعبين والمدربين والإداريين الوطنيين وتزاد هذه النسبة إلى 10% للأجانب، ولا يتم اعتماد هذه العقود إلا بعد سداد هذه النسبة.