المستشار محمد شكري : كيفية نقل ملكية العلامة التجارية طبقًا للقانون
نص القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على مجموعة من الضوابط والآليات لنقل ملكية العلامة التجارية، حيث يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو تقرير أي حق عيني عليها، أو الحجز عليها استقلالًا عن المحل التجاري أو مشروع الاستغلال وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. فقد نصت المادة 83 علي :- يكون تسجيل العلامة بقرار من المصلحة وينشر هذا القرار فى جريدة العلامات التجارية والتصميماًت والنماذج الصناعية بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويبدأ اثر التسجيل من تاريخ تقديم الطلب. كما نصت المادة 84 علي :- تمنح المصلحة مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التى نشرت عنها فى الجريدة المشار اليها.
كما نصت المادة 85 علي :- لمالك العلامة المسجلة ان يطلب من المصلحة كتابة ادخال اى تعديل على العلامة لا يمس بذاتيتها مساساً
جوهرياً وله كذلك طلب ادخال اى تعديل بالحذف دون الاضافة على بيان المنتجات الخاصة بالعلامة.
ويصدر القرار بقبول طلب التعديل أو رفضة وفقا لشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الاصلية.
تسرى فى هذا الشأن الاحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.
كما نصت المادة 86 علي :- لكل شخص ان يطلب الاطلاع على العلامات المسجلة أو الحصول على مستخرجات
أو صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التى تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.
كما نصت المادة 87 علي :- يجوز نقل ملكية العلامة أو تقرير اى حق عينى عليها أو الحجز عليها استقلالا عن المحل التجارى
أو مشروع الاستغلال وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية هذا القانون.
كما نصت المادة 88 علي :- أن يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامات المسجلة باسم المالك، إذا كانت ذات ارتباط وثيق بالمحل التجاري أو بمشروع الاستغلال ما لم يتفق على غير ذلك وإذا لم يشمل نقل ملكية المحل التجاري أو مشروع الاستغلال العلامة التجارية كان لمالك العلامة استخدامها على ذات نوعية المنتجات أو الفئة أو الفئات المسجلة عنها، ما لم يتفق على غير ذلك. كما نصت المادة 89 علي :- لا يكون نقل ملكية العلامة أو تقرير حق الانتفاع أو رهنها حجة على الغير
الا بعد التأشير بذلك فى السجل ونشرة بالكيفية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما نصت المادة 90 علي :- مدة الحماية المترتبة على تسجيل العلامة عشر سنوات وتمتد لمدة أو لمدد مماثلة على طلب صاحبها
فى كل مرة خلال السنة الاخيرة من مدة الحماية مقابل سداد الرسم المستحق على طلب التسجيل لأول مرة.
ويجوز بعد فوات تلك المدة بما لا يجاوز ستة شهور ان يتقدم صاحبها بطلب تجديد مدة الحماية
وذلك مقابل أداء الرسم المقرر ورسم اضافى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما لا يجاوز خمسمائة جنية والا قامت المصلحة بشطب العلامة.
كما نصت المادة 91 علي :- ويجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب كل ذي شأن أن تقضي بشطب تسجيل العلامة بحكم قضائي واجب النفاذ إذا ثبت لديها أنها لم تستعمل بصفة جدية – دون مبرر تقدره – لمدة خمس سنوات متتالية.