أبرزهم أيمن نور ومعتز مطر.. "النقض" تؤيد إدراج 81 متهما على قوائم الإرهاب
كتبت-زينب سعيد
أصدرت محكمة النقض، رفض الطعن المقدم من أيمن نور ومعتز مطر وزوبع، على قرار إدراجهم بقوائم الإرهاب لمدة خمس سنوات وايدت النقض حكم التأييد الصادر من محكمة الجنايات بعد رفض الطعن.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها في الطلب رقم 1 لسنة 2023 إدراج كيانات إرهابية ورقم 5 لسنة 2023 قرارات إدراج والصادر في القضية رقم 590 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات.
كما قررت المحكمة إدراج 81 متهما ذكرت أسمائهم تفصيلا بالتحقيقات ومذكرة نيابة أمن الدولة العليا من بينهم أيمن نور ومعتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وآخرين بقائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية، وأمرت بنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وطبقا لنص المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 يتم منع الأشخاص من السفر، وسحب جواز السفر الخاص أو عدم تجديده إن كان داخل البلاد، أما إذا كان خارج البلاد يوضع على قوائم الترقب والوصول وإن كان أجنبياَ يمنع من دخول أراضي الدولة. أما بالنسبة للأهلية فيتم منع الأشخاص من تولي الوظائف العامة، وقد يتم فصله من وظيفته إن كان موظفاَ عاماَ، ويمنع من ممارسة الحقوق السياسية وخاصة حق الترشح والانتخاب سواء كان لمؤسسات الدولة أو المجتمع المدني. وبالنسبة للأموال والعقارات فيتم إصدار قرار من النائب العام بالتحفظ على أموال هؤلاء الأشخاص ومنعهم من التصرففيها "متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي"، طبقاَ للمادة 7 من القانون 8 لسنة 2015. وكذلك بالنسبة للمؤسسات والكيانات يتم حظر الكيان ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له وحظر اجتماعاته. كما يتم حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وتجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة فى ممارسة النشاط، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة الى ذلك أو الترويج له اورفع شعاراته. وتطبيقا لنص المادة الثانية من القانون 8 لسنة 2015 والتي تنص على أن تعد النيابة العامة قائمة تسمى "قائمة الكيانات الإرهابية" تدرج عليها الكيانات المنصوص عليها بالمادة الأولى، من هذا القانون، التى تصدر فى شأنها أحكام جنائية تقضى بثبوت هذا الوصف الجنائي فى حقها، أو تلك التى تقرر الدائرة المختصة بمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من هذا القانون إدراجها بالقائمة. وبخصوص مدة الإدراج والتي وصلت إلى 5 سنوات فتبدأ من تاريخ النشر في الوقائع المصرية وهي ملحق الجريدة الرسمية ويسقط القرار وتبعاته بعدها إلا إذا تقدم النائب العام بعد 5 سنوات بطلب جديد لاستمرار قرار الإدراج"، وذلك طبقاَ للتعديلات الجديدة.