السبت 05 أكتوبر 2024 الموافق 02 ربيع الثاني 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
جريدة القارئ نيوز جريدة القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

"مدبولي" يعتمد قرار تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

جانب خلال الاجتماع||مجلس
جانب خلال الاجتماع||مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.

نص القرار

وجاء مشروع القانون في خمسة مواد إصدار بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، وعدد 98 مادة موضوعية مقسمة لعدة أبواب كالآتي:- -التعريفات والأحكام العامة -تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي -متلقي خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي -وتراخيص مزاولة أنشطة مرفق مياه الشرب والصرف -والمحاسبة والتعريفة، والصرف الصناعي -ترشيد الاستهلاك -وأخيرًا ما يتعلق بالعقوبات على مخالفة أحكام هذا القانون. ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات الدولية السارية في جمهورية مصر العربية يعمل بأحكام هذا القانون، والقانون المرافق في شأن تنظيم جميع الأنشطة والخدمات المتعلقة بمرفق مياه الشرب والصرف الصحي. [caption id="attachment_123317" align="alignnone" width="300"]مدبولي خلال الاجتماع مدبولي خلال الاجتماع[/caption] كما يلتزم كل مقدمي أي من خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي التي تزاول النشاط في تاريخ العمل بهذا القانون والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال خمس سنوات تبدأ من تاريخ العمل به. ويلتزم مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي المخاطبون بحكم الفقرة السابقة بالتقدم الى جهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، وحماية المستهلك خلال مدة لاتجاوز عاماً من تاريخ العمل بهذا القانون، للحصول على رخص مؤقتة لمزاولة النشاط. ويكون منح الرخص المؤقتة وفقا للضوابط والشروط الواردة بمواد القانون، وخلال مدة توفيق الأوضاع يستثنى مقدمو خدمات مرفق مياه الشرب أو الصرف الصحي، المشار إليهم من استيفاء الاشتراطات الفنية ومعايير الأداء المنصوص عليها في مواد هذا القانون، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له. ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير المختص بالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مد المهلة المشار إليها، في الفقرة الأولى لمدة أخرى مماثلة إذا دعت الضرورة لذلك.

جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

ووفقًا لمشروع القرار، يحل جهاز تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل جهاز مرفق مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك المنشأ بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004. [caption id="attachment_123380" align="alignnone" width="300"]مدبولي خلال الاجتماع مدبولي خلال الاجتماع[/caption] وتؤول إليه ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وينقل العاملون بجهاز مرفق مياه الشرب وحماية المستهلك إلى الجهاز المعاد تنظيمه بذات حالتهم الوظيفية وأجورهم وبدلاتهم وإجازاتهم ومزاياهم النقدية والعينية. ويلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 136 لسنة 2004، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. وينص مشروع القانون على أن تؤول منظومة مياه الشرب والصرف الصناعي المنشأة بالمناطق أوالمدن الصناعية، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات إلى الجهات صاحبة الولاية، وتتحمل هذه الجهات جميع تكاليف التشغيل والصيانة، وأعمال الإحلال والتجديد وإعادة التأهيل والتوسعات اللازمة لضمان استمرارية تشغيل المنظومة بالكفاءة المطلوبة. ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، وإلى أن تصدر اللائحة التنفيذية يستمر العمل باللوائح والقرارات السارية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق. وينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مرور ستة أشهر من صدوره.
تم نسخ الرابط