جنايات القاهرة تقضي بالإعدام لقاتل الطفلة "جانيت السودانية"
يشعر المواطنين اليوم بسعادة غامرة بسبب النطق بحكم الإعدام على المتهم بإنهاء حياة الطفلة "جانيت"، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار سيد التوني بمعاقبة المتهم بالإعدام، وذلك بعد تقرير المفتي وتأييد إعدامه.
تغيبت أسرة الطفلة جانيت عن الجلسة
وجديرا بالذكر أن محامى جانيت، ذكر أن أسرة الطفلة تغيبت اليوم عن حضور حكم الإعدام في حق المتهم لظروف شخصية، موضحا أنهم في انتظار إبلاغهم بالحكم.
وفى وقت سابق، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم بإنهاء حياة الطفلة جنيت جمعة بطرس-سودانية الجنسية- إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك لمعاقبته فيما نسب إليه من ارتكاب جرائم خطف المجني عليها وهتك عرضها وقتلها عمدا، والمعاقب عليها بالإعدام.
تفاصيل واقعة الطفلة “جانيت”
ترجع احداث الواقعة بتلقى الأجهزة الأمنية، اخطارا يفيد بعثور الأهالي على جثمان المجني عليها “جانيت” التي تبلغ من العمر عشرة أشهر بإحدى الحدائق العامة المجاورة لمسكنها، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.
وبالفحص والمعاينة وبسؤال والدي الطفلة، ذكروا أن المتهم خطف المجني عليها حال لهوها وشقيقتها أمام منزلهما، وتوجه بها إلى حديقة مجاورة، وقام بهتك عرضها، فلما تعالت صرخاتها قتلها خنقًا.
وعقب تقنين الإجراءات تم الضبط المتهم، عامل دليفرى ، وقد اعترف المتهم بارتكابه الواقعة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، وإحالة النيابة القضية إلى المحكمة.
تعرف على الاتهامات الموجهة إلى المتهم
_ التهمة الأولي هي خطف الطفلة السودانية «جانيت».
_ التهمة الثانية هي جريمة هتك عرض طفلة.
_ التهمة الثالثة هي جريمة قتل الطفلة السودانية بعد كتم أنفاسها عمدًا.
تعرف على عقوبة هتك عرض الأطفال
تنص المادة 268 على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبع.
كما نصت المادة 269 على أنّه كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن.
تعرف على عقوبة القتل عمدا:
تنص المادة 233
من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام.
تنص المادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
تنص المادة 235
وعن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.