أمن القاهرة يكشف كواليس إنهاء حياة شخص بـ السلام ويضبط الجاني
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اليوم الخميس، في ضبط سائق سيارة نقل، لاتهامه بإنهاء حياة شخص اصطدم به في السلام.
تفاصيل الواقعة
البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة السلام يفيد بورود بلاغا بمصرع شخص جراء إصطدام سيارة نقل به بدائرة قسم السلام بمحافظة القاهرة، وفر سائق السيارة هارباً.
وعلى الفور انتقل رجال الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث بمحافظة القاهرة، وبعد الفحص والمعاينة تبين مصرع شخص بعد اصطدام سيارة نقل به، وتم نقل المتوفي للمشرحة.
ضبط السيارة وسائقها
وعقب إجراء التحريات الأولية، تمكن ضباط قسم السلام من جمع المعلومات عن السائق وتم تحديد هويته، وجرى ضبطه وضبط السيارة (سائق- مقيم بمحافظة القليوبية) وتبين عدم حمله ثمة تراخيص.
وبمواجهة المتهم إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وعلل هروبه من مكان الحادث خشية تعدى الأهالى عليه ومسائلته قانونياً بمحافظة القاهرة.
تحرر محضر بالواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.
تعرف على الفرق بين عقوبات القتل العمد والقتل الخطأ
نص المادة 238
تنص على أن "من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، فيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
الحبس مدة لا تقل عن سنة
وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو إذا كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
الحبس مدة لا تزيد عن 7 سنوات
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.
عقوبة القتل عمدا:
تنص المادة 233
تنص على أن من قتل أحدا عمدا يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر يعاقب بالإعدام.
ونص المادة 234
من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
كما تنص المادة 235
عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.