الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 الموافق 23 جمادى الثانية 1446
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة
القارئ نيوز القارئ نيوز
رئيس مجلس الإدارة
محمد جودة الشاعر
رئيس التحرير
د.محمد طعيمة

تحقيقات النيابة العامة تمنع حدوث زواج لـ قاصر

قاصر
قاصر

كشفت تحقيقات النيابة العامة واقعة زواج قاصرة فأحبطتها ومنعت حدوثها، وذلك بعد إن رصدت النيابة العامة تداول مقطع مصور بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، لطفلة تظهر بزي زفافها وتصرح بأن عمرها ثلاثة عشرعامًا.

تحقيقات النيابة العامة 

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وسألت الطفلة وخطيبها ووالدها ورجل الإدارة للقرية محل سكنهم، فثبت أن الطفلة طالبة بالمرحلة الإعدادية، وأن حفل خِطبتها قد اقترب ميعاده، وهو ما أيدته تحريات جهة البحث.

وثبت بتقرير لجنة حماية الطفولة أن والد الطفلة عازم على فسخ خطبتها، ولذلك أوصت اللجنة بتسليمه الطفلة على أن يتعهد بحسن رعايتها وعدم قبول طلبها للزواج قبل بلوغها السن القانونية، وبمتابعة حالتها أسبوعيًا من خلال تلك اللجنة.

كما تهيبت النيابة العامة بالكافة إلى الإحجام عن تزويج القاصرات حفاظًا على المرأة وحقوقها وصيانة لحياتها، كما تؤكد أنها ستتصدى لتلك الظاهرة الإجرامية بملاحقة مرتكبيها؛ إيمانًا منها بأهمية العناية بحقوق المرأة والطفل.

ونقدم لكم عقوبة زواج القاصرات 

نص المادة 80 من الدستور 

ينص على أن يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره وتعمل على تحقيق المصلحة الفضلي للطفل فى الإجراءات التى تتخذ حياله، ولهذا فإن زواج الأطفال جريمة فى حقهم تؤدى إلى آثار سلبية على المجتمع لعدم اكتمال نموهم الصحي المناسب لتحمل تبعات الزواج.

الحبس سنة وغرامة 50 ألف جنيه

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

كما يعاقب أيضا كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

الحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه 

وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.

تم نسخ الرابط